عنوان الفتوى : حكم من يتخلف عن دفع حق الطبيب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل طبيبة في القطاع الخاص ومدخولي فيه قليل، وكثيرا ما تفاجئني المريضة بعد أن أفحصها بطلب تأجيل الأجر فأوافق لكنها تخرج ولا تعود علما بأن الطبيب في هذا البلد لا يمكنه تقاضي الأجر مسبقا. كيف أتعامل شرعيا مع هذه النوعية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك فأنت بالخيار بين أمرين:
أولهما: أن تشترطي على المريضة دفع الأجرة حالاً قبل معالجتها، فإن التزمت بالدفع ثم أخَلَّت بالتزامها فلك منعها من الخروج حتى تدفع أو يكفلها غيرها ممن ترضين كفالته أو تستدعي الشرطة لرفع الأمر للقاضي لإلزامها بدفع الأجرة.
والثاني: أن تعالجي المريضة، فإن دفعت لك الأجرة وإلا فخذي عنوانها وأشهدي عليها ثم طالبيها بما لك عليها بعد فترة، ولك أن تكتفي بوعدها بالتسديد ثم مطالبتها بعد ذلك به، فإن أنكرت فالله يعوضك عما خسرت ، وإن رفعت الأمر إلى القضاء فقد تحصلين على حقك ، وقد لا تحصلين عليه وعلى كل حال فلا حرج عليك في ذلك .
والله أعلم.