عنوان الفتوى : المحرم يشترط للمرأة حال السفر لا حال الإقامة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لدي عم يقطن في بلد غير بلدنا، وأختي تسافر لوحدها لذلك البلد وتقيم فيه، لكن تقطن مع زميلاتها، فهل يعتبر هذا العم محرمًا لها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر أختك إلى ذلك البلد بغير محرم أمر منكر يجب عليها التوبة منه، فقد جاءت النصوص الشرعية ناهية عن ذلك، وهي مضمنة في الفتوى رقم: 6219. فالمحرم يشترط في السفر، ولا يشترط حال الإقامة، فإذا كانت تقيم مع زميلاتها في مكان آمن كفى ولا حرج عليها في ذلك، لكن يلزمها المحرم في طريق السفر ذهابًا وإيابًا.
وفي فتاوى الشيخ ابن باز قوله: فإقامة المرأة في بلد بدون محرم لا ضرر فيه ولا حرج فيه، ولا سيما إذا كان ذلك لا خطر فيه طالما أن العمل بين النساء ومصون عن الرجال ... اهـ.
والله أعلم.