عنوان الفتوى : حكم إعطاء العامل الكافر إجازة للاحتفال بعيده
عامل كافر يعمل عند مدير مسلم ، فهل يجوز للمدير السماح للعامل أخذ إجازة للاحتفال بعيدهم ؟
الحمد لله
أعياد الكفار أعياد محدثة باطلة، وإذا كانت أعيادا دينية كان أعظم إثما لما فيها من نصرة الكفر والدعوة إليه.
ولا يجوز التهنئة بهذه الأعياد، أو المشاركة فيها، أو الإعانة عليها بأي وجه من الوجوه.
نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابن حبيب المالكي قوله: " ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما، ولا إداما، ولا ثوبا، ولا يُعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم، ومن عونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك. وهو قول مالك وغيره، لم أعلمه اختلف فيه " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 526).
ثانيا:
لا حرج في السماح للعامل الكافر بأخذ إجازته الاعتيادية وفق نظام العمل، ولو وافق ذلك وقت عيده؛ لأن له حقا في الإجازة ، كغيره من الموظفين ؛ ثم هو يتصرف في إجازته بما شاء .
والممنوع أن يعطى الإجازة لأجل عيده، إذا لم يكن يستحقها بأصل عقده وعمله الوظيفي ؛ كأن يكون قد استنفد رصيده من الإجازات، أو طلب الإجازة في وقت لا يسمح فيه بها، فيعطى الإجازة لأجل تمكينه من حضور العيد، فهذا محرم، لما فيه من الإعانة على المنكر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2 .
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |