عنوان الفتوى : حد الحلق الذي يفطر الصائم بوصول شيء إليه
سؤالي في أحكام الصيام: ما هي حدود الحلق التي إذا وصلها شيء أفطر به الإنسان، حتى لو استطاع رد هذا الشيء بعد وصوله إلى هذا الحد؟ أم إن الإفطار يكون عند ابتلاع الشيء فقط، وليس قبله؟ أرجو تبسيط الوصف حتى أفهم. وأرجو سرد أي خلاف (إن وجد) وآراء العلماء بأدلتها ما أمكن. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من كلام أهل العلم، أن حد الحلق، الذي يفطر الصائم بوصول الشيء إليه، هو باطنه الذي لا يمكن له طرح ما وصل إليه؛ فقد نصوا على أن القلس، والقيء إذا خرج من جوف الصائم إلى حلقه، فإن ابتلعه بعد إمكان طرحه، أفطر بذلك، وإلا لم يفطر.
وحد بعضهم الظاهر من الحلق، بأنه مخرج حرف الخاء، والحاء؛ فما وصل إلى مكان مخرجهما، أفطر بتعمد ابتلاعه، وأما ما لم يصل إلى حد الظاهر، بل بقي في حد الباطن، وهو مخرج الهمزة، والهاء؛ فإنه لا يفطر برجوعه إلى معدته، وانظر بعض أقوالهم في الفتوى رقم: 136439.
وما طلبته من سرد الخلاف، وآراء العلماء، والأدلة، محله المطولات من كتب أهل العلم، وبما أنك طالب علم، فيمكنك البحث عنه، والوصول إليه بنفسك بإذن الله تعالى.
والله أعلم.