عنوان الفتوى : وقف وعصبة
من الأستاذ محمود فهمى قال شرطت الواقفة فى إشهاد وقفها خاصا بمصارف هذا الوقف وتتضمن الوقفية أن الواقفة نصت فيها على أنها أنشأت وقفها وأرصادها من تاريخه على نفسها أيام حياتها ثم من بعد انتقالها إلى دار الكرامة يكون ذلك وقفا مرصدا على من سيحدثه الله لها من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين - ثم من بعد كل واحد من أولادها الذكور ينتقل نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم وثم الخ. وعلى أن من مات من أولادها الذكور الموقوف عليهم قبل دخوله الخ، ولما وصلت إلى عبارة - فإذا انقرضوا بأسرهم وأبادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم كان ذلك وقفا مرصدا على عصبة الواقفة على حسب الترتيب الشرعى فيهم إلى انتهاء طبقة العصبات، ثم من بعدهم على ذوى الأرحام القارب على حسب الترتيب الشرعى فيهم، فإذا انقرضوا جميعا كان ذلك وقفا على الفقراء والمساكين أينما كانوا وحسبما وجدوا وبتاريخ 25 يونيه سنة 1918 توفيت الواقفة ولم يكن لها ذرية لا ذكورا ولا إناثا وعند وفاتها تركت (1) ثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب (2) أخ لأب وأود أخ لأب متوفى قبلها (3) وقد توفيت الشقيقات على التعاقب فى سنة 1927، سنة 1939، سنة 1945 وكل واحدة منهن تركت ذرية ذكورا وإناثا على قيد الحياة (4) وتوفيت إحدى الأخوات لأب عن بنت فى سنة 1940 على قيد الحياة - وتوفى الأخ لأب عن ذرية فى سنة 1946 ذكور. وإناث على قيد الحياة - وتوفى الأخ لأب الثانى فى سنة 1907 قبل وفاة الواقفة عن ذرية ذكور وإناث على قيد الحياة ولا تزال الأختان لأب الأخريان على قيد الحياة. فما حكم شرط الواقفة الذى ينص على أنه فى حالة انقراض الذرية (ومسلم أنها لم تعقب ذرية) يكون الوقف مرصدا على عصبة الواقفة على حسب الترتيب الشرعى فيهم إلى انتهاء طبقة العصبات وقد بينا من كان موجودا من إخوة وأخوات الواقفة عند وفاتها ذكورا وإناثا أشقاء وغير أشقاء - ومن مات منهم ذكورا وإناثا وما تركه من ذرية والأخ الغير شقيق الذى مات قبل وفاتها عن ذرية - مع ملاحظة أن أخوى الواقفى المشار إليهما فى هذا الطلب كل منهما توفى عن أولاد ذكور وإناث لا يزالون جميعا على قيد الحياة - وقد توفيت الواقفة عن أولاد كل من أخويها لأبيها ذكورا وإناثا وعن ذرية كل من شقيقاتها ذكورا وإناثا وعن بنت أختها لأبيها وعن أختيها لأبيها
اطعلنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصدر بمحكمة منفلوط الشرعية فى 28/4/1918 - تبين منها أن الواقفة أنشأت وقفها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على من سيحدثه الله لها من الأولاد ذكورا وإناثا وقفا مرتب الطبقات بالشروط التى بينتها ثم قالت (فإذا انقرضوا بأسهم وأبادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم كان ذلك وقفا مرصدا على عصبة الواقفة على حسب الترتيب الشرعى بينهم) ولم تنص الواقفة على المفاضلة بينهم. كما تبين من السؤال أن الواقفة توفيت وليس لها ذرية ذكورا وإناثا وانحصرت قرابتها فى أختيها لأبيها وبت أخيها لبيها وأولاد كل من شقيقاتها الثلاث ذكورا وإناثا وأولاد كل من أخويها لأبيها ذكورا وإناثا. والجواب - أن صافى ريع الوقف يستحقه أبناء أخويها لأبيها بالسوية بينهم لأنهم عصبتها دون بناتهما، إذا أن لفظ العصبة حقيقة فى كل ذكر لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى ولا يطلق على غيره إلا مجازا، كما صرح بذلك فى حواشى السراجية، وإطلاقه على هذا المعنى أيضا هو المتعارف فيحمل كلام الواقفة عليه فلا تستحق الأنثى فى الوقف بهذا الشرط كبنات الأخوين لأب وكالأختين لأب ولا من أدفى إلى الواقفة بأنثى كأولاد الأخوات الشقيقات وبنت الأخت لأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |