عنوان الفتوى : حكم قيام موظف استقبال الفندق بتبديل العملات للنزلاء من ماله الخاص
أعمل بفندق موظف استقبال، وحين يأتي إلي زبون يرغب في تبديل العملات الأجنبية بالعملة المحلية ـ وهي الريال القطري ـ أقوم بتغير العملة للزبون من مالي الخاص، فهل هذا حلال أم حرام؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز المتاجرة بالعملات، والتكسب بفروق أسعار صرفها، بشرط مراعاة ضوابط الصرف الشرعية، وأهمها: حصول التقابض في مجلس العقد، فلا يصح أن يفترق المتصارفان وبينهما شيء، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما كان يدًا بيد: فلا بأس به، وما كان نسيئة: فهو ربًا. رواه الشيخان من حديث البراء.
وقوله أيضا:... فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.
لكن لابد أن يؤذن لك في ذلك من قبل جهة عملك، لأن منفعتك مملوكة لها في وقت العمل، لكونك أجيرا خاصا، قال البهوتي في كشاف القناع مبينا تعريف الأجير الخاص: من قدرّ نفعه بالزمن، لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره.
والله أعلم.