عنوان الفتوى : حكم بيع مستلزمات التسويق الإلكتروني لمن لا يعنيه الحلال والحرام
ما حكم بيع مستلزمات التسويق الإلكتروني للنصارى؟ ولا أعلم ما الذي يسوقون له، لكن طبعا هم نصارى ولا يلتزمون بالحلال والحرام في ديننا، فمثلا قد يسوق لخمور أو ملابس نساء عارية أو لمواقع مواعدة أو يسوق لفيلم أو ما إلى ذلك. عند البيع لا أعلم فيم يستخدم المشتري المستلزمات، ولا أستطيع سؤاله عما يسوق له، لكن بالطبع وارد جدا أن يستخدمها في التسويق لما هو حرام في شريعتنا، فما الحكم في هذا البيع؟ وهل هذا البيع مما يغلب الظن فيه على أن المشتري يستعمل السلعة في شيء محرم؟ فالأمور ليست واضحة بالنسبة لي، وكمثال قد أبيع حسابات مواقع اجتماعية يستعملها المشتري ليرسل منها رسائل تحتوي على إعلان، ولا أعرف محتوى هذا الإعلان، وقد يحتوي على صور نساء أو معازف أو إعلان عن محرم، فماذا أفعل؟ هل أمتنع عن البيع للنصارى بشكل عام؟ وهذه الأشياء مما قد يستعمل في الحلال وفي الحرام فهل بيعها للنصارى يجعلها مما يغلب الظن على استعماله في الحرام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد احتمال أن يستخدم الشيء في الحرام لا يجعله مما يغلب على الظن استخدامه فيه، وحيث كنت لا تعلم ما يسوق له هؤلاء وما يستخدمون فيه تلك المستلزمات والحسابات تحديدا، فإن العبرة حينئذ تكون بالغالب على استعمالهم لها، فإن كان الغالب استعمالهم إياها في أمور محرمة، فلا يجوز لك بيعها لهم، أما إن كان غالب استعمالهم إياها في أمور مباحة، فلا حرج عليك في بيعها، ما لم تعلم أن مشتريها سيستعملها في خصوص الحرام، أو يكن غالب استعماله لها لا ينفك عن أمر محرم، فحينئذ لا يجوز بيعها له، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 205891، 134172، 285550، 244906، وإحالاتها
ويجدر بالذكر أنه لا يجوز أن يباع للكفار ما يعينهم على أمور محرمة في شريعتنا، وراجع الفتويين التالية أرقامهما: 67053، 139820، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.