عنوان الفتوى : حكم عمل برنامج مبيعات للمحلات قد تدخل فيه بعض المحلات سلع محرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صاحب الفتوى رقم: 152113 لم ‏تعطوني جوابا صريحا.‏ ‏ سوف أعيد شرح

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ظهر لنا من سؤال سابق للسائل برقم: 135002 أنه يعاني من الوسوسة.

 ولذلك فإننا ننصحه بأن لا يسترسل في التقصي والتحري في ما لا يلزمه، فإنه إن قام بعمل هذا البرنامج، ثم عرضه للبيع، فلا يلزمه أن يتحرى عن نوعية السلع التي سوف يُغذَّى بها البرنامج بعد ذلك. وأما إن كان السائل هو من سيقوم بإعداد قاعدة بينات البرنامج لكل محل يشتري منه البرنامج، فهنا يلزمه أن لا يدخل فيه شيئا من السلع التي يحرم بيعها كالدخان؛ وراجع للفائدة الفتويين: 132017، 158425.

وراجع في المقصود بعموم البلوى الفتوى رقم: 143443.

وأخيرا ننبه على أن جوزة الطيب حكمها الحرمة، بخلاف القرنفل فإنه مباح؛ وراجع في ذلك الفتويين: 16440، 96110.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية