عنوان الفتوى: لا يجوز تأجير إجازة الصيدلة أو إعارتها .

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكمأنا حائز على إجازة في الصيدلة ما حكم تأجير شهادتي لشخص معين ليقوم باستعمالها في تجارة الأدوية وذلك بسبب القوانين السائدة لدينا والتي تفرض وجود صيدلي في أي عمل يتعلق بتجارة الأدوية ( صيدلية - مستودع أدوية)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك تأجير هذه الإجازة أو إعارتها لغيرك ونحو ذلك لأنها أعطيت لك بناء على أنك تستحقها ولك حق العمل بها، فإعطاؤك إياها لغيرك لا يجوز لأنه يعتبر غشاً وخداعاً، واشتراط المؤسسة أو الدولة وجود خبير في الصيدلة أو مستودعات الأدوية قد يكون أمراً محموداً للتمييز بين ما يصلح من الأدوية وما لا يصلح ونحو ذلك.      
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير