عنوان الفتوى : إحرام من يريد السفر إلى جدة لحاجة وقد عزم على العمرة
أنا طبيب مصري بقطر عندي امتحان بتخصصي بجدة بالسعودية، أريد السفر للسعودية ليلة الامتحان لأداء امتحان بالصباح التالي، وأريد بعد الامتحان أن أتجه لمكة لأداء العمرة، فهل لا بد من الإحرام قبل دخول الميقات قادما من قطر؟ أم أستطيع الإحرام بعد الامتحان من خارج الميقات مثل التنعيم؟ أم لا بد من ميقات أهل جدة (أي ميقات لا بد الإحرام منه)؟ أم أستطيع الإحرام بجدة والتوجه مباشرة إلى مكة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ستأتي جدة قاصدا أداء العمرة بعد فراغك من الامتحان فلا بد من أن تحرم من الميقات الذي تمر به وهو ميقات أهل نجد الذي هو قرن المنازل أو ما يعرف بالسيل الكبير، فإذا لم تحرم من الميقات وجب عليك الرجوع إليه والإحرام منه بعد أداء امتحانك، فإن تركت الرجوع إليه وأحرمت من حيث أنت لزمك دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فضيلة الشيخ! زميلٌ لي يريد أن يذهب إلى جدة مع عائلته وذلك لزواج أحد أقاربه، وعنده نية بعد الزواج أن يعتمر، فهل يجوز له أن يتعدى الميقات ويحرم بعد الزواج من جدة أم ماذا يفعل؟ فأجاب بقوله: لا يجوز له أن يؤخر الإحرام من الميقات ما دام عازماً على العمرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن، وأهل الشام من الجحفة) فأمر بالإهلال من هذه المواقيت، أما من سافر لحاجة وقال: إن تيسر لي أتيت بالعمرة وإلا فلا، فهذا نقول له: إن تيسر لك أن تأتي بالعمرة، فأحرم من المكان الذي تيسر لك منه، وإن لم يتيسر فلا شيء عليك، ولكن لو سألنا هذا الرجل فقال: إنه قدم إلى جدة لحاجة وهو قد عزم على العمرة، وهو الآن في جدة وانتهت حاجته فماذا يصنع: أيحرم من جدة أم يلزمه أن يذهب إلى الميقات؟ قلنا: يلزمه أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه، وإذا ذهب إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم. انتهى.
والله أعلم.