عنوان الفتوى : حكم استضافة المرتد
لدي صديق كان مسلما، ثم أصبح على غير الإسلام، ويأتي إلى منزلي، فهل هذا حرام أم لا؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في استضافة المرتد إذا رجيت منها مصلحة، وينبغي أن يستغل أمر هذه الضيافة في توجيهه إلى الخير وكفه عن الشر، مع النأي عن سماع شبهاته وباطله، وإن رجي أن ينفعه الهجر ويزجره عما هو فيه، فينبغي أن يهجر وانظر في ذلك الفتوى رقم: 15238.
ولكنا ننبه إلى أن الحكم بردة شخص ما ليس بالأمر الهين، فلابد أولا من أن يكون الشخص قد فعل ما يوجب ردته، ولابد ثانيا من إقامة الحجة عليه، وتوفر شروط التكفير، وانتفاء موانعه، فإذا حكمنا بردة شخص فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا فحده القتل لردته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري.
ولا يجوز لأحد غير الحاكم أن يقيم عليه الحد مهما كان.
والله أعلم.