عنوان الفتوى : حكم رد المال المسروق في االصغر .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد:فهل على من كان يسرق فى صغره قبل أن يبلغ قضاء ما سرق وإن كان كذلك فهل يجوز أن يقضيه بصفة غير مباشرة وهولا يذكره كله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه مما لا شك فيه أن الله تعالى حرم أخذ مال المسلم إلا عن طيب نفس منه لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
وقد رتب سبحانه العقوبة على من يفعل ذلك بقطع يده إذا توافرت الشروط الموجبة لذلك فإن الله تعالى يقول: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة:38].
وهذا الذي ذكرناه في حق البالغ.
أما الصبي فإنه وإن كان لا يترتب على فعله ذلك ذنب يؤاخذ عليه ولا عقوبة بحكم عدم تكليفه الا أنه مع ذلك يضمن ما سرقه فإن كان ذلك لا يزال موجوداً رده إلى صاحبه وعينه وأما إن تلف فإنه يضمن قيمة الشيء المسروق يوم سرقته له .
والحاصل أن الواجب على هذا الإنسان الذي سرق في حال طفولته إرجاع ذلك الشيء المسروق إلى صاحبه إن كان يعلمه وإلا احتاط، ولا حرج في رده إليه بطريقة غير مباشرة إن كان يرى ذلك أستر لحاله.
والله أعلم.