عنوان الفتوى : فدية من جاوز الميقات بدون إحرام
أكرمني الله عز وجل بعمل في المسجد الحرام، وقد نويت العمرة إن شاء الله عند وصولي مكة وقبل بدء العمل، ولم أحرم من مصر لعلمي بوجوب وصولي جدة أولا والبقاء بها لإنهاء إجراءات العمل، وعند وصولي المملكة انتظرت 3 ليال بجدة، ثم ذهبت إلي داخل مكة عصرا، فارتديت الإحرام في سكني وذهبت إلي مسجد التنعيم وتلفظت بالنية هناك وصليت ركعتين ثم أديت العمرة، هل هناك خطأ في النية أم العمرة صحيحة إن شاء الله؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قادما من مصر ناويا العمرة فى سفرك هذا ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ فكان عليك الإحرام بالعمرة من الميقات الذي ستمر به في طريقك, وينبغي الاحتياط بالإحرام قبل الميقات مخافة أن تتجاوزه , ففى مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين : وأما القادم من مصر إلى المملكة فإننا ـ أيضاً ـ نسأل عن إرادته، إذا كان يريد أن يقدم للعمل الذي يعمله في المملكة، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام، وأما إذا كانت نيته في هذه السفرة الاعتمار والذهاب إلى العمل، فيجب عليه أن يحرم من الميقات. انتهى.
وما دمت قد تجاوزت الميقات من غير إحرام بالعمرة فعليك دم, وأقله شاة تذبح في الحرم, وتوزع على الفقراء من أهله؛ وعمرتك صحيحة, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 123727
والله أعلم.