عنوان الفتوى : من نذر أن يذبح فليس له أن يعدل عنه إلى غيره .
بعد خروج قريب لي من حادث سيارة سليما والحمد لله نذرت بذبح خروف من مالي الذي أدخره، والدي قال لا وأنا أقوم بذبح خروف ( فدو )عنه والأسرة تقتسم ثمنه ، ماهو رأيكم لأني أعتقد أن النذر شيء و(الفدو) شيء آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نذر نذراً مما يعتبر قربة فهذا النذر يلزم الوفاء به بلا خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.
فعليك الوفاء بنذرك ولا يجوز العدول عنه إلى توزيع ثمن الخروف بدلاً من ذبحه؛ لأن الواجب في النذر الوفاء به حسب ما نذر.
وانظر الفتوى رقم: 2559، والفتوى رقم: 8048.
واعلم أن النذر هو التزام مسلم مكلفٍ قربةً، ولا يكون إلا بالقول كأن يقول: لله عليَّ أن أذبح كذا أو أتصدق بكذا.
فإذا كنت تقصد بالفدو ما تقدم تعريفه فهو نذر ولا تضر تسميته فدوا، وإن لم يكن كذلك فليس بنذر.
والله أعلم.