عنوان الفتوى : محل جواز إعطاء الغارم في معصية من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي الأكبر قام بأخذ بعض الأموال من بعض الأشخاص بدون وجه حق، فقام بعض الأشخاص برفع دعوى قضائية عليه لرد المبالغ المأخوذة فهل يجوز أن أسد الدين عن أخي من زكاة المال الخاصة بي أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخاك المذكور عاص بما فعل ويعتبر في حكم الغاصب لتلك الأموال التي أخذها من أصحابها بغير وجه حق، والواجب عليه التوبة إلى الله تعالى ورد الأموال لأصحابها، ولا يعطى من الزكاة إلا إذا تاب وكان عاجزا عن سداد تلك الأموال، فإنه حينئذ يعطى من الزكاة لسداد ما عليه، جاء في الفروع  لابن مفلحومن غرم في معصية لم يدفع إليه شيء, فإن تاب دفع إليه, في الأصح. اهـ. 

ويكفي في اعتبار صدق توبته غلبة الظن بذلك على الأرجح، جاء في مغني المحتاج: قال الرافعي: ولم يتعرضوا هنا لمدة الاستبراء ليظهر حاله، إلا أن الروياني قال: يعطى إذا غلب على الظن صدقه في توبته، فيمكن حمل إطلاقهم عليه، قال في المجموع: والظاهر ما قاله الروياني وإن قصرت المدة, والثاني: لا يعطى، لأنه ربما اتخذ ذلك ذريعة ثم يعود. اهـ.

وجاء في تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة: وهل بمجرد أن يقول أتوب إلى الله نقضي عنه؟ لا، خصوصاً المبتلين بهذه الأشياء التي تلزمهم ويصعب الانفكاك منها، هؤلاء لا نقبل منهم مجرد أن يقولوا تبنا حتى ننتظر وعلمنا أنه صادق، فإن القول الراجح أن نقضي دينه، وفيه وجه أنه لا يقضى دينه، لأنه يحتمل أن يرجع، لكن نقول: هذا الرجل رجع بعد أن تطهر من ذنوبه ولسنا ملزمين بأن يعصم الناس في المستقبل حتى الذي غرم في مباح يمكن في يوم من الأيام أن يستدين في شيء محرم. اهـ.

والله أعلم.