عنوان الفتوى : الوقف على قراءة القرآن الكريم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من الأستاذ إبراهيم أبو السعود بطلبه المتضمن أن واقفا وقف وقفه وقال فى شروطه أما الوكالة والدكان فقد شرط الواقف أنهما موقوفان للأجرة كما شرط أن ما ينتج من ريعهما يدفع منه أولا العوائد والخفر وجميع أموال الحكومة عن الوكالة والدكان والمنزل وما يتبقى بعد ذلك يصرف منه أولا على صيانة الموقوف وهو المنزل والدكان والوكالة مقدما على الصرف على المستحقين، ولم نطلع على كتاب الوقف، وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى قول الواقف (وما يتبقى بعد ذلك يصرف منه على تلاوة القرآن الكريم بالمنزل المذكور فى شهر رمضان المبارك والمواسم والأعياد) فهل تحمل هذه العبارة على أن هناك وقفا خيريا أولا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

إن هذا الشرط المسئول عنه يقيد الوقف على قراءة القرآن فى شهر رمضان وأيام المواسم والأعياد، والوقف على قراءة القرآن صحيح على الراجح من مذهب أبى حنيفة المعمول به وهو من الوقف الخيرى ن فإذا كان الواقف توفى قبل يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات فجب أن تفرز حصة من أعيان هذا الوقف تضمن غلتها الوفاء لهذه الخيرات طبقا للمادة الثانية من هذا القانون وللمادة الولى من القانون رقم 342 سنة 1052 المعدل لهذه المادة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...