عنوان الفتوى : مدى وجوب إلزام الزوجة بالنقاب
هل آثم إن كنت أرى النقاب فرضًا وزوجتي لا ترى ذلك وترفض لبس النقاب؟ وكذلك بالنسبة للملحفة؟ مع العلم أن زوجتي تلبس لباسًا فضفاضًا. وما نصحكم في إقناعها أو أدلة من ذهب للوجوب؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أنه يلزم الزوجة طاعة زوجها في مسائل الخلاف السائغ، ما دامت طاعته لا توقعها في أمر تعتقد حرمته أو تحملها على ترك ما تعتقد وجوبه. هذا بالنسبة للزوجة.
أما الزوج: فهل يجب عليه إلزامها بما يراه واجبًا، ومنعها مما يرى حرمته؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، سبق أن ذكرناه في الفتوى رقم: 130355.
والذي نراه في حق السائل: أن يجتهد في ترغيب زوجته في النقاب، وأن يحملها على ذلك بقدر طاقته.
ونصيحتنا للزوجة أن تستر وجهها، فهذا أبعد عن الفتنة، وفيه خروج من خلاف العلماء في إثم كشفه، مع ما في ذلك من طاعة الزوج. وراجع في أدلة وجوب ستر الوجه الفتوى رقم: 4470.
كما ننصحكم بقراءة كتاب (عودة الحجاب) للشيخ/ محمد إسماعيل المقدم، بأجزائه الثلاثة.
والله أعلم.