عنوان الفتوى : الترهيب من لعن المسلم المعين
عند لعن شخص ترجع للاعن إن كان لا يستحقها الملعون، فهل على اللاعن نطق الشهادتين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمابعد :
فإنا لم نقف على نص أو كلام لأهل العلم أن على اللاعن أن يتشهد، ولكن من لا يستحق اللعن يحرم لعنه اتفاقاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه، وقوله أيضاً: سباب المسلم فسوق. متفق عليه.
وفي الحديث: إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلاً؛ وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود.
وقال العلامة البجيرمي الشافعي: اعلم أن لعن المسلم المعين حرام بإجماع المسلمين. انتهى.
وقال السفاريني في شرح منظومة الآداب: مطلب : في حرمة اللعن لمعين وما ورد فيه ...يحرم لعن الإنسان بعينه أو دابة, وأما الكفار عموما فلا يحرم كما سنذكره ...وأخرج مسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا}... وأخرج مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة}، وأخرج البخاري ومسلم {لعن المؤمن كقتله} والطبراني بإسناد جيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر، وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا, فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن, فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها}. وأخرج الإمام أحمد بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه, فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا وإلا قالت: يا رب؛ وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ولم أجد عليه سبيلا, فيقال لها: ارجعي من حيث جئت}... اهـ
والله أعلم.