عنوان الفتوى : وقف استحقاقى أهلي
من السيد / اللواء محمد على فيما يتضمنه الجو اب التالى
اطلعنا على الطلب وعلى الصورة العرفية من حجة الوقف المتضمنه أنه بتاريخ 10/12 سنة 1912 بمحكمة مديرية الشرقية الشرعية وقف عبد الله حفناوى يوسف أربعة وعشرين فدانا بناحية بنايوس وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده محروس وعلى وعثمان وعبد الحميد وعبد الجليل وعبد العظيم وهانم وعزيزة وفهيمة وبدره وعلى من سيحدثه الله لو من الأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأثنين ثم من بعد كل فعلى أولاده وشرط فى وقفه شروطا منها أن كل ناظر على الوقف من بعد الواقف يصرف مبلغا قدره ثلاثون جنيها مصريا من ريع الوقف المذكور فى كل سنة من السنين العربية إلى على عبد الله ولده زيادة عن استحقاقه فى الوقف مدة حياته، ثم من بعد وفاته يصرف المبلغ المذكور فى كل سنة من السنين المذكورة لأولاد ولده على الذكور ولذريته ونسله وعقبه ذكورا وإناثا لذكر مثل حظ الأنثيين بحسب ترتيب طبقاهم، ومنها أن يصرف أيضا مبلغ قدره عشرة جنيهات مصرية من ريع الوقف فى كل سنة من السنين المذكورة منها ستة جنيهات تصرف فى أعمال ختمات قرآنية وصدقات وفى ثمن خبز وقرص يفرق على روح الواقف ووالديه فى المواسم والأعياد على العادة فى ذلك بحسب ما يراه الناظر وباقى مبلغ العشرة جنيهات المذكورة وهى أربعة جنيهات تصرف فى كل سنة فى مصالح ومهمات مسجد أولاد زيد بناحية بنايوس، وإذا تعذر الصرف على المسجد المذكور صرف هذا المبلغ مع ما شرط صرفه فى الخيرات على روح الواقف، وإن زال التعذر وعاد الامكان إن الصرف كما كان يجرى الحال فى ذلك كذلك أبد الآبدين ودهر الداهرين - ويسأل الطالب عن الآتى: أولا - على أى أساس وعلى أى قانون يفرز لورثة المرحوم على عبد الله ما يوازى ال- 30 جنيها المشروط لهم سنويا زيادة على نصيبهم فى الوقف. ثانيا - هل مبلغ ال- 30 جنيها تعتبر استحقاقا للمشروط لهم أو تعتبر من الخيرات والمرتبات الواردة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952. ثالثا - هل يصرف ما شرط ما شرط صرفه للمسجد المذكور بعد أن هدم وزالت آثاره واستعملت أرضه فى اغراض أخرى إلى الرحمات كنص الحجة أو يصرف فى مصالح مسجد آخر أنشئ بالبلدة فى مكان آخر غير المسجد المشروط الصرف له. والجو اب أنه يفرز نصيب أصحاب المرتب طبقا للمادة رقم 31 من القانون رقم 48 لسنة 1946 إلا بالنسبة إلى غلة الأطيان الزراعية فتكون غلتها هى القيمة الإيجارية حسبما هى مقدرة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 342 لسنة 1952 والقيمة الإيجارية للفدان هى سبعة أمثال الضريبة - ثانيا المبلغ المذكور المشروط صرفه لابن الواقف على ولأولاده من بعده من الوقف أهلي وليس بوقف خيرى. إذا الوقف الخيرى هو ما يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر. والوقف الأهلى قد يكون سهاما أو مرتبات ولصاحب السهام وصاحب المرتب استحقاق فى الوقف بقدر سهامه أو مرتباته، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 يصير استحقاق ال 30 جنيها سنويا لعلى عبد الله الذى كان موجودا وقت العمل به ملكا له ينتقل بوفاته لورثته. ثالثا - بتخرب المسجد يصرف ما شرط صرفه عليه إلى الختمات والصدقات وفى ثمن خبز وقرص تفرق على روح الواقف ووالديه عملا بقول الواقف فى شرطه الخاص بلك، وإذا تعذر الصرف على المسجد المذكور صرف هذا المبلغ مع ما شرط صرفه فى الخيرات على روح الواقف ولكن لما كان الصرف إلى مسجد آخر أولى بالبر وبتحقيق أغراض الواقف من وجود مسجد فى بلده فمن المصلحة ان يغير الصرف باذن من المحكمة الشرعية المختصة. والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |