عنوان الفتوى: الفرق بين اللقطة والمال الضائع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عثرنا على بضائع وقعت من سائق، وحاولنا الاتصال به لرد البضائع إليه ولكن لم ننجح، فكيف يتم التصرف في هذه البضائع؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنتم تعرفون هذا السائق لكنكم لا تستطيعون الاتصال به، فإن تلك البضائع تأخذ حكم المال الضائع وليس اللقطة، ومن ثم فإن يئستم من إمكان ردها إليه فيجب التصدق بها عنه. وانظر الفتوى رقم: 190115 وما أحيل عليه فيها.
أما إن كنتم لا تعرفون السائق أصلا، فحينئذ تأخذ تلك البضائع حكم اللقطة، وحيث كانت لها قيمة مالية تتبعها همة أوساط الناس، كما يظهر من السؤال، فيجب تعريفها سنة قمرية في مكان العثور عليها وغيره من أماكن تجمع الناس ومظنة وجود السائق، فإن مضت تلك المدة جاز لواجدها التصرف فيها مع ضمانها لصاحبها إن أمكن التوصل إليه بعد ذلك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 28350، 74663، 103088،  236545، وإحالاتها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها