عنوان الفتوى : الفرق بين اللقطة والمال الضائع
عثرنا على بضائع وقعت من سائق، وحاولنا الاتصال به لرد البضائع إليه ولكن لم ننجح، فكيف يتم التصرف في هذه البضائع؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتم تعرفون هذا السائق لكنكم لا تستطيعون الاتصال به، فإن تلك البضائع تأخذ حكم المال الضائع وليس اللقطة، ومن ثم فإن يئستم من إمكان ردها إليه فيجب التصدق بها عنه. وانظر الفتوى رقم: 190115 وما أحيل عليه فيها.
أما إن كنتم لا تعرفون السائق أصلا، فحينئذ تأخذ تلك البضائع حكم اللقطة، وحيث كانت لها قيمة مالية تتبعها همة أوساط الناس، كما يظهر من السؤال، فيجب تعريفها سنة قمرية في مكان العثور عليها وغيره من أماكن تجمع الناس ومظنة وجود السائق، فإن مضت تلك المدة جاز لواجدها التصرف فيها مع ضمانها لصاحبها إن أمكن التوصل إليه بعد ذلك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 28350، 74663، 103088، 236545، وإحالاتها.
والله أعلم.