عنوان الفتوى : وجوب زكاة المال المدخر البالغ النصاب
والدي توفي وترك لنا مبلغا من المال تم توزيعه علينا، ووضعت والدتي نصيبها وبعض المال الذي كانت تدخره لنا في بنك إسلامي حتى نأخذ منه عائدا يعيننا على المعيشة بجانب المعاش الذي لا يكفي احتياجاتنا، وهذا المال قد بلغ النصاب، وأنا وأخي قصر واحتياجاتنا كثيرة، فالمبلغ لا يكفي احتياجاتنا، ووالدتي لا تعمل، فما حكم الزكاة على هذا المال في هذه الحالة؟ وخاصة إن بقينا ندفع كل عام فسيقل المبلغ إلى أن ينتهي، وأمي غير قادرة على العمل، وأنا وأخي في المدرسة، وما زال هناك وقت كبير حتى نتخرج ونعمل!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن بلغ نصيبه من هذا المال المدخر النصاب فإن الزكاة واجبة فيه، وهي ربع عشره يخرج كل عام هجري، قال الشيخ ابن عثيمين: إذا جمع الإنسان مالاً للزواج أو ليشتري به بيتاً أو ما أشبه ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة حتى إن كانت حالته المادية متعبة؛ لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، وإذا وجد مال عند أي إنسان فإنه يجب عليه أن يزكيه. انتهى.
ثم اعلمي أن الزكاة تزيد المال ولا تنقصه، وأنكم متى حرصتم على إخراج زكاة مالكم على الوجه الذي أمركم الله تعالى به فإن الله سيخلف عليكم بفضله، ويبارك لكم فيما يبقى من مالكم.
والله أعلم.