عنوان الفتوى: هل تجوز عدة الوفاة في غير بيت الزوجية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة مات زوجها وبدأت أشهر العدة فهل يجوز أن تكمل عدتها في بيت أبيها علما أنها تعيش مع أهل زوجها. وماهي الضرورة التي يمكن للمرأة أن تخرج لأجلها أثناء أشهر العدة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيت الزوجية إلا بعد انقضاء عدتها، فيجب على هذه المرأة أن تظل في بيتها الذي توفي عنها زوجها وتركها فيه حتى تنقضي عدتها، وهي أربعة أشهر وعشراً إن كانت غير حامل ووضع حملها إن كانت حاملاً.
ولا يجوز لها الانتقال إلى بيت أبيها أو غيره إلا لضرورة كخوف على نفسها، أو كان المكان الذي تسكن فيه لا يصلح للسكن.
وأما خروجها لحوائجها التي لا تجد من يقوم لها بها كالمعاش أو لضرورة العلاج ومراجعة المستشفى فهذا لا مانع منه.
ولمزيد من الفائدة عن أحكام عدة المتوفاة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم 26691
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اعتداد المطلقة في بيت أهلها لرفض الزوج الإتيان لاصطحابها إلى بيته
حكم من سُجنت في العدة وتكلمت مع الرجال في السجن
متى تنتهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها التي انقطع حيضها؟
حكم سفر المرأة لقضاء العدة في بيت ابنها
حكم تعزية الأجنبي للمعتدة من وفاة زوجها
متى تنتهي عدة من توفي زوجها في السادس من شهر يوليو عام 2018؟
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟