عنوان الفتوى : التردد في قطع الصلاة هل يبطلها
راسلتكم أكثر من مرة -جزاكم الله خيرًا-، وأظن بسبب كثرة الأسئلة تأخرتم، وشكرًا لكم مقدمًا. أما هذه المرة فأراسلكم بخصوص صلاة العصر التي صليتها مع رجل كان يصلي النافلة التي بين أذان العصر والإقامة، ولم أكن أعلم أنه يصليها إلا بعد أن دخلت معه؛ حيث إنه لم يكبر بصوت عال، ففهمت أنها ليست الفريضة، وصليت معه وكان قد بقي له حين دخولي معه ركعة، فصليتها وأكملت الثلاث ركعات بنية العصر. لدي عدة أسئله هنا، آمل منكم التحلي بالصبر عليّ وإجابتي: الأول: حين دخلت معه بنية العصر واكتشفت أنه لا يصلي العصر أصبحت في حيرة من أمري، ولم أعلم هل أكمل على نية العصر أو أنويها نافلة مثله؟ ولكن لا أذكر جيدًا ما استقررت عليه، لكن الذي يغلب على ظني (وهو الذي أذكره) أني نويتها عصرًا، وقلت: إذا انتهيت من الصلاة أنظر كيف معه؛ إذا صليت العصر جماعة معه ثانية ربي يكتبها لي نافلة، وإذا ما صليت فإني قد صليت العصر. الثاني: عندما انتهيت وكان قد أتى شخصان آخران، فأصبحنا أربعة، قال لي: الذي أعرفه أنه إذا لم يكن هناك جماعة معك يجوز لك أن تصلي معي جماعة، ونكسب أنا وأنت جماعة، لكن أنت صليت جماعة، وأنا الآن عندي جماعة لا أعلم حكمها؟ فقلت: ربي يكتبها لي جماعة. وخرجت من المسجد، ولم أعد صلاتي معها، فهل صحيح فعلي؟ لأني لم أكن أعلم الحق، ولا أريد أن أصلي العصر ثانية، وأنا لا أعلم هل صلاتي صحيحة أم لا؟ وشكرًا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن صلاتك خلف هذا الرجل المتنفل بنية العصر صحيحة؛ لأن الراجح هو صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، وانظر الفتوى رقم: 111010.
وأما التردد في قطع الصلاة: ففي بطلان الصلاة به خلاف؛ قال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله-: وقال بعض أهل العلم: إنها لا تبطل بالتردُّد؛ وذلك لأن الأصل بقاء النيَّة، والتردُّد هذا لا يبطلها، وهذا القول هو الصَّحيح، فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو باقٍ على نيَّته، ولا يمكن أن نقول: إن صلاتك بطلت للتردُّد في قطعها. انتهى. فما دمت لا تتيقن أنك نويت قطع الصلاة فصلاتك صحيحة لا تلزمك إعادتها، وأما ما كان ينبغي في هذه الحال فقد بيّنّاه لك.
والله أعلم.