عنوان الفتوى : كفارة نقض العهد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم اللّه الرحمن الرحيم أنا عاهدت شخصاً على الصداقة بإشهاد اللهّ تعالى، ثم رأيت في تصرفات هذا الشخص ما لا يتوافق مع شخصيتي بل رأيت في ذلك أيضا ما يريب من حيث هدفه من هذا العهد الذي كان هو من عرضه علي هل أواصل الالتزام بهذا العهد وإن كان علي نقضه فماذا أفعل للتكفير عن هذا النقض أفيدوني؟ جزاكم الله..

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان العهد بمعنى التلفظ باليمين ولم تتلفظ باليمين لكنك أضفت العهد إلى الله كأن قلت: عهد الله أن أفعل كذا وكذا، فإنك بمخالفتك له تحنث ويلزمك كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وإن كان العهد مجرداً عن اليمين فإن الإخلال به من مساوئ الأخلاق، فالوفاء بالعهد واجب ما لم يكن إثماً، ولكن لا يلزمك كفارة.
وعلى كل حال إذا كان الالتزام بهذا العهد يضر بدينك أو أخلاقك فيجب عليك إلغاؤه لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها