عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أنتِ حرام عليّ مثل حرمة أبي وأمي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قالت لي زوجتي: والله العظيم إنني أجبر نفسي عليك من زمان بالغصب. فقلت لها: أنتِ حرام عليّ مثل حرمة أبي وأمي. فهل هذا ظهار؟ وهل عليّ شيء؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                         

فبخصوص تحريم زوجتك مثل حرمة أبيك: فإنه لا يعتبر ظهارًا عند أكثر أهل العلم، لكن فيه كفارة يمين عند البعض، وقيل: لا شيء عليك. جاء في المغني لابن قدامة: وإن شبهها بظهر أبيه، أو بظهر غيره من الرجال، ففي ذلك كله روايتان؛ إحداهما: أنه ظهار. قال الميموني: قلت لأحمد: إن ظاهر من ظهر الرجل؟ قال: فظهر الرجل حرام، يكون ظهارًا. وبهذا قال ابن القاسم صاحب مالك، فيما إذا قال: أنت علي كظهر أبي. وروي ذلك عن جابر بن زيد. والرواية الثانية: ليس بظهار. وهو قول أكثر العلماء؛ لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، أشبه ما لو قال: أنت علي كمال زيد. وهل فيه كفارة؟ على روايتين؛ إحداهما: فيه كفارة؛ لأنه نوع تحريم، فأشبه ما لو حرم ماله. والثانية: ليس فيه شيء. نقل ابن القاسم عن أحمد في من شبه امرأته بظهر الرجل: لا يكون ظهارًا. ولم أره يلزمه فيه شيء؛ وذلك لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع، أشبه التشبيه بمال غيره. انتهى.

أما تحريمك لزوجتك مثل أمك: فإنه يعتبر ظهارًا صريحًا، كما سبق في الفتوى رقم: 258484، والفتوى رقم: 262090.

وعلى هذا؛ فيلزمك إخراج كفارة ظهار، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 192. كما ينبغي لك إخراج كفارة يمين خروجًا من خلاف أهل العلم، وتفصيلها تقدم في الفتوى رقم: 2053.

وعليك أن تتوب إلى الله مما وقعت فيه، ولا تعد إليه مستقبلًا؛ فإن الظهار من المنكرات، قال تعالى: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ {المجادلة:2}.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟