عنوان الفتوى : الوقف بورقة عرفية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من مصلحة المساحة التفصيلية والتسجيل بالآتى نرجو التكرم بإفادتنا عن رأى فضيلتكم فى الجهة التى تستحق ثمن ما تداخل بالمنفعة العامة من أطيان أوقفها صاحبها وقفا خيريا على مسجد بمستند عرفى ثابت التاريخ أمام محكمة منوف الأهلية فى 29 سبتمبر سنة 1918 بغير إشهاد شرعى، وقد توفى الواقف ولم يظهر منازع لملكية هذا القدر ومرسل مع هذا صورة العقد نفسه

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ 15/5/935 رقم 8761 فى ملف 5/2/49 سدود وعلى صورة من سند الوقف المشار إليه فى هذا الخطاب. ونفيد بأن هذا الوقف وقف صحيح شرعا إذا كان الواقف وقف ما وقفه وهو يملكه حين الوقف، ولا يمنع ذلك عدم وجود إشهاد شرعى ممن يملكه على يد حاكم شرعى طبقا للمادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها، فإن هذا شرط لسماع دعوى الوقف عند الإنكار لا شرط لصحة الوقف فى ذاته. وقد قلنا هذا فى كتابنا المؤرخ 12 مايو سنة 1932 عن سؤال مرسل إلينا من المصلحة فى حادثة أخرى. وعلى ذلك فما تدفعه المصلحة يوضع كما هو المتبع الآن فى خزانة المحكمة الشرعية المختصة لتشترى به المحكمة مستغلا للمسجد بدل ما أخذ. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...