عنوان الفتوى : جواز الحمد للعاطس في الصلاة بلا مرية
هل يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس وهو قائم أو راكع أو ساجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فروى الترمذي بسنده عن رافعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة ؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثانية، ثم قالها الثالثة، فقال رافعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله، قال: كيف قلت ؟ قال: قلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها. قال الترمذي: حديث رافعة حديث حسن.
قال في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: قال ابن الملك: يدل الحديث على جواز الحمد للعاطس في الصلاة، يعني على الصحيح المعتمد... انتهى
وذهب بعض العلماء إلى أنه يحمد في نفسه، بل ذهب طائفة منهم إلى أنه لا يحمد ولو في نفسه، كما جاء في المنتقى شرح الموطأ: وعطس في الصلاة فلا يحمد الله إلا في نفسه. قال سحنون: ولا في نفسه.
والحديث يردَّ عليهم، وكما قال صاحب تحفة الأحوذي: فإن حديث الباب يدل على جواز الحمد للعاطس بلا مرية. انتهى
وسواء كان المصلي في القيام أو في الركوع أو في السجود أو غير ذلك.
والله أعلم.