عنوان الفتوى : حكم صلاة من سلم بعد سجدتي السهو بدون تشهد
إخواني قمت بإرسال سؤال، وكان رقم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان الصلاة تصح اذا سلمت بعد سجدتي السهو من دون تشهد بعدهما، ولا يلزم الانتظار قليلا، وقد اختلف أهل العلم في التشهد بعد سجود السهو هل هو مشروع أم لا؟ فذهب بعضهم لسنيته وذهب بعضهم الى أنه لا يشرع، وقد استدل من قال بمشروعية التشهد بعد سجدتي السهو بحديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
وقد حكم غير واحد من الحفاظ على زيادة التشهد في هذا الحديث بالضعف منهم البيهقي وابن عبد البر وابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية والألباني.
قال ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (3/ 316): عن عمران بن حصين، «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها في صلاته فسجد [ سجدتي السهو، ثم تشهد، ثم سلم» وقد تكلم في هذا الحديث بعض أصحابنا، وقال: روى هذا الحديث غير واحد من الثقات، عن خالد، فلم يقل فيه أحد: ثم تشهد، ... وقال أبو بكر: وأما التسليم من سجدتي السهو فواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فيهما، والتشهد إن ثبت خبر عمران بن حصين فالواجب أن يتشهد من سجد سجدتي السهو، فإن لم يثبت لم يجب ذلك، ولا أحسب يثبت، والله أعلم اهـ
و قال ابن قدامة في المغني عن السجود بعد السلام: وإن كان بعده تشهد وسلم سواء كان محله بعد السلام أو كان قبل السلام فنسيه إلى ما بعده، وبهذا قال ابن مسعود و النخعي وقتادة والحكم والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي في التشهد والسلام... وقال أنس والحسن وعطاء ليس فيهما تشهد ولا تسليم، وقال ابن سيرين وابن المنذر فيهما تسليم بغير تشهد، قال ابن المنذر : التسليم فيهما ثابت من غير وجه وفي ثبوت التشهد نظر وعن عطاء إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل ... اهـ.
والله أعلم.