عنوان الفتوى : حكم إجراء عقد الزواج بوسائل الاتصال الحديثة
أريد أولاً أن أتوجه بالشكر الكبير لكل القائمين على هذا الموقع المفيد، وثقتي بكم كبيرة، واستفادتي من هذا الموقع كبيرة جداً، وسؤالي هو: أنا مقيم في تركيا، وقمت منذ شهر تقريباً بخطبة فتاة عن طريق الأهل ـ والحمد لله رب العالمين ـ وبسبب ظروفي الصعبة لم أستطع التواصل مع الفتاة إلا عن طريق السكايب، وأقوم حالياً بإجراء معاملة الزواج في بلدي سوريا, علماً بأن الفتاة مقيمة في مصر، وقد قمنا بتحديد المهر وتحدثنا في كافة الأمور، وقام المحامي بالاتصال بي وأخذ الموافقة، كما قام أيضاً بالتواصل مع الفتاة ووالدها لأخذ الموافقة، ولدي بعض المشاكل في بلدي سوريا، لذلك لا أستطيع أن أقوم بإجراءات الزواج بشكل عادي، والحمد الله يقوم المحامي بحل جميع المشاكل، وقريباً جداً سيثبت الزواج في بلدي سوريا، وباعتبار الزواج عن طريق القانون، فهل هو شرعي؟ وهل هناك حاجة لمقابلة والد الفتاة وجها لوجه من أجل عبارة: زوجتك ابنتي فلانة؟ وهل يجوز القيام بذلك إن كان لابد منه عن طريق السكايب؟ وهل هناك حاجة لعمل كتاب شيخ؟ وإن كان لابد, فهل نسطيع إجراءه عن طريق السكايب؟. وجزاكم الله كل الخير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكون هذا الزواج شرعيا بمجرد هذه الإجراءات التي قام بها المحامي، فالزواج الصحيح له أركانه وشروطه، فيكون بصيغة من طرفي العقد، وهي الإيجاب والقبول، وبإذن الولي وحضور الشهود، وراجع الفتويين رقم: 1766، ورقم: 7704.
ولا يلزم أن يتولى ولي الزوجة الزواج، بل له أن يوكل غيره لتزويج ابنته، ويشترط في الوكيل ما يشترط في الولي من الشروط، كما أوضحناه في الفتويين رقم: 126943، ورقم: 285418.
ويجوز للزوج أيضا أن يوكل من يتولى زواجه، وأما إجراء عقد الزواج بوسائل الاتصال الحديثة، فقد سبق ذكر الخلاف فيه في الفتوى رقم: 96558.
والأحوط وخروجا من الخلاف المصير إلى التوكيل، ولم نفهم على وجه التحديد قصدك بعمل كتاب شيخ، وعلك تعني به توثيق عقد الزواج، فهذا ليس بلازم، ولكنه أفضل حفظا للحقوق، قال الشيخ السعدي عند تفسيره آية الدين من سورة البقرة: ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حفظا للحقوق، وأنه ينبغي تعلم كتابة الوثائق والاصطلاحات الجارية بين الناس في المعاملات، حتى يكون الكاتب بهذه الصفة التي يحرر فيها المعاملات، فينتفع الناس بحفظ حقوقهم... اهـ.
وكذلك لا يشترط أن يكون الزواج عن طريق المأذون الذي يلقن طرفي العقد ألفاظ الإيجاب والقبول، وراجع الفتوى رقم: 13818، والرقم المحال عليه فيها.
والله أعلم.