عنوان الفتوى : وقف خيرى واستحقاقى
من صلاح الدين عوض السؤال الآتى وقف محمد أفندى عوض خمسة وعشرين فدانا وواحدا وعشرين قيراطا وخمسة أسهم من قيراط من فدان كائنة بناحيتى بيشة قايد وكفر عطا الله سلام كلاهما بمركز هيهيا شرقية بمحكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية فى 24 يولية سنة 1911 على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك إلخ، وقد جاء فى كتاب وقفه ما يأتى من الشروط. ومنها أن يبدأ من ريع الوقف المذكور بتصليحه وتحسينه وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته، ولو صرف فى ذلك جميع غلته، ومنها أن يسدد ما عليه من الأموال الأميرية لجهة الحكومة بحسب مواعيدها المقررة إلى أن قال ومنها أن يصرف من ريع هذا الوقف من بعد وفاة الواقف من كل سنة من السنين العربية مبلغ قدره ستون جنيها مصريا، عبارة عن ستة آلاف قرش صاغ فى الوجوه الشرعية الخيرية الآتية، من ذلك بملغ وقدره عشرون جنيها مصريا تصرف فى أعمال ختمات قرآنية فى المواسم والأعياد، وفى ترتيب اثنين فقهاء فأكثر يتلون القرآن العظيم فى شهر رمضان فى المنزل تعلق الواقف، وفى ترتيب فقيه واحد يتلو كل يوم جزءا من القرآن فى المنزل المذكور، وفى ثمن مأكل ومشرب وغير ذلك مما يلزم للققهاء، وفى صدقات توزع للفقراء والمساكين فى المواسم، وترميم وتصليح القبر الذى يدفن فيه الواقف ويوهب ثواب ما ذكر لروح الواقف ووالديه ومن توفى من أهله والمسلمين، وباقى ذلك مبلغ قدره أربعون جنيها مصريا فى مصالح ومهمات المسجد الذى ينشئه الواقف المذكور فى قطعة الأرض التى أعدها من أجل إنشائه بها بناحية بيشة قايد المذكورة ان أنشأه فى حياته وفى مرتبات لخدمة مثل مدرس عالم تقى تشهد له أعماله وأهالى الناحية بصلاحه وعلمه ومن يقرأ كل يوم درسا فى المسجد وخطيب وإمام ومؤذن وملاء وفراش وسراج وغير ذلك، مما يلزم للمسجد المذكور ويجعله على الدوام معدا لإقامة الشعائر الدينية فيه، وإن تعذر الصرف على ما ذكر بسبب عدم إنشائه أو إتمام عمارته فى حاية الواقف أو تخربه بعد إنشائه يحفظ ذلك المبلغ سنويا وهو الأربعون جنيها مصريا بطرف ناظر الوقف حتى يتجمد ما يفى بإنشائه أو تكلمته أو تعميره واستعداده لإقامة الشعائر، ويكون ذلك بمعرفة الناظر على الوقف، وبعد ذلك يستمر صرف ذلك المبلغ فيما يلزم كما تقدم، وإن تعذر الصرف عليه لأسباب كان مع وجودها غير ممكن إنشاؤه وتكملته أو تعميره وإعداده للشعائر صرف ذلك المبلغ فى مصالح ومهمات المساجد التى تكون موجودة بناحية بيشة قايد واحد فأكثر بالسوية بينها، وإن تعذر الصرف على أحدها صرف ما يخصه فى المبلغ المذكور على مصالح ومهمات الباقين بالسوية، وإن تعذر الصرف عليها جميعها صرف ذلك المبلغ مع مبلغ العشرين جنيها مصريا المذكور أعلاه فى الوجوه الخيرية المذكورة أولا، وإن تعذر صرف ما ذكر جميعه عليها يرجع لأهل الوقف، فإن زال التعذر وعاد الإمكان عاد الصرف كما كان يجرى الحال فى ذلك كذلك تعذرا وإمكانا إلخ - فالمطلوب أولا الواقف لم يقف ولم يعين مكانا لإنشاء المسجد عليه وحينئذ يتعذر إنشاء المسجد، فالمبالغ المعينة للمسجد تصرف فى أى جهة من الجهات التى بينها الواقف بكتاب وقفه. ثانيا إن الخمسة والعشرين فدانا والواحد والعشرين قيراطا والخمسة أسهم كانت مرهونة قبل الوقف للبنك العقارى المصرى، وقد نزع البنك المذكور مليكة أربعة عشر فدانا وإثنى عشر قيراطا بسبب ترك الواقف العين الموقوفة متأخرة عن سداد الأقساط وفاء لدينه المستحق على العين جميعها، ورسا مزاد تلك العين على عبد الرحمن بك سيد أحمد من الناحية المذكورة وتسلم هذه الأعيان وبقى منها ما يقرب من مائة جنيه مصرى. فهل هذا المبلغ يكون حقا للورثة يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين وللزوجة يحق الثمن مع العلم بأنها ليست مستحقة فى الوقف أو يكون حقا للوقف يشترى به عينا له ثالثا اشترط الواقف أن يصرف ستون جنيها مصريا من ريع العين الموقوفة بعد ما يصرف على إصلاحها وعلى الأموال الأميرية وغيرها من المصارف المذكورة بكتاب الوقف. فإذا لم يبق بعد مصارف الأرض من ريع العين الباقية بعد ما بيع منها هذا المقدار فكيف يكون توزيع ذلك. فهل يكون بنسبة الأربعين والعشرين التى نص عليها الواقف فى كتاب وقفه أم ماذا يكون الحال رابعا إن الباقى من العين بعد ما بيع منها هو أحد عشر فدانا وتسعة قراريط وخمسة أسهم والواقف قد شرط صرف مقدار الستين جنيها مصريا من غلة الخمسة والعشرين فدانا والواحد والعشرين قيراطا والخمسة أسهم التى كان يبلغ ريعها حوالى مائتى جنيه مصرى والباقى الآن من العين لا ينتج هذا الريع. فهل مقدار الستين جنيها مصريا ينقص تبعا لنقص الأرض أم يبقى على حاله. ولو كان الباقى من الأرض أقل، وفى حالة ما إذا نقص هذا المبلغ فينقص إلى أى مقدار
اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور. ونفيد أولا أنه قال فى البحر نقلا عن فتح القدير - وقف عقارا على مسجد أو مدرسة هيأ مكانا لبنائها قبل أن يبنيها اخلتف المتأخرون والصحيح الجواز وتصرف إلتها إلى الفقراء إلى أن تبنى، فإذا بنيت ردت الغلة إليها أخذا من الوقف على أولاد فلان ولا أولاد له حكموا بصحته وتصرف غلته إلى الفقراء إلى أن يولد لفلان. وقال فى رد المحتار وقيد بتهيئة المكان لأنه لو وقف على مسجد سيعمره ولم يهيىء مكانه لم يصح الوقف - واستظهر الأستاذ الشيخ الرافعى فى تقريره على رد المحتار إذ تهيئة المكان ليست شرطا حيث قال وتقدم أن الظاهر أن تهيئة المكان ليست شرطا كما يفيده قوله صح إلخ، فلو قال وقفت على المسجد الذى سأعمره فى مكان كذا صح بدون تهيئة مكانه تأمل. وعبارة العمادية لا تفيد اشتراط تهيئة المكان لصحة الوقف ونصها كما قاله السندى - واقعة رجل هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل أن يبنيها وقف على هذه المدرسة وقفا وجعل آخره للفقراء أفتى الصدر بأنه غير صحيح. معللا بأنه وقف قبل وجود الموقوف عليه، وأفتى غيره بصحته وهو الصحيح. فإنه ذكر فى النوازل رجل وقف أرضا على أولاد فلان وآخره للفقراء وليس لفلان أولاد فالوقف جائز إلخ، وليس فى عبارتها ما يفيد اشتراط تهيئة المكان إنما ذكر فيها لكونها حادثة الفتوى إلى آخر ما قال. وعلم من هذا أن الشيخ الرافعى استظهر عدم اشتراط تهيئة المكان، وإنما يشترط مجرد تعيين المكان الذى يبنى عليه المسجد وهو استظهار وجيه، كما تدل عليه العبارات التى نقلها عن الفقهاء - فإذا كان الواقف المذكور لم يهيىء مكانا لبناء المسجد ولم يعينه كان الوقف على هذه الدهة غير صحيح، وإذن يكون الصرف على هذه الجهة متعذرا. فعملا بشرطه يصرف المبلغ المذكور فى مصالح ومهمات المساجد التى تكون بناحية بيئة قايد بالصفة الموجودة بهذا الشرط، وذلك لتحقق شرط أيلولة هذا المبلغ لهذه المساجد وهو تعذر إنشاء هذا المسجد لعدم تعيين مكانه. وليس معنى عدم صحة الوقف على المسجد فى هذه الحالة بطلان الوقف أصلا، بل معناه بطلان جعل هذه الجهة مصرفا، فلا ينافى صحة الوقف وصرف الريع فى الجهة التى عينها الواقف بعد الجهة المذكورة. وثانيا أن المبلغ الباقى بعد سداد الدين هو حق لجهة الوقف يشترى به عين تلحق بالوقف المذكور، لأنه بدل عن العين ولا حق للمستحقين فى عين الوقف ولا فى بدلها. وثالثا أنه إذا لم يف الريع الذى يبقى بعد ما صرف فى إصلاح الأطيان والأموال الأميرية بجميع الخيرات المذكورة بكتاب الوقف فإنه يوزع ذلك الريع على الخيرات والمساجد المذكورة بنسبة العشرين جنيها والأربيعن جنيها ورابعا لا ينقص المبلغ المعين للجهات الخيرية والمساجد بنقص الأطيان بل يبقى على حاله كما تدل عليه عبارات الفقهاء، ولا حق للمستحقين إلا بعد أن تستوفى الجهات الخيرية والمساجد المذكورة جميعها المبلغ الميعن لها جميعه وهو الستون جنيها هذا والله سبحانه وتعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |