عنوان الفتوى : أحكام من طاف وهو محدث حدثا أصغر
أنا صاحبة الفتوى رقم: 2542374، ولكن أنتم أجبتموني أن العمرة الأولى، والثانية صحيحة عند بعض الفقهاء. أنا لم أعتمر عمرة ثانية، إنما بعد ما رأيت دم الحيض بعد طوافي الأول، في العمرة الأولى، رجعت إلى مكة لإتمام النسك؛ لأني أخذت بالقول الأحوط، وهو أن الطهارة شرط، ولكن للأسف هذه المرة أحدثت حدثا أصغر. فهل يصح لي أن آخذ في هذه المرة، بأن الطهارة واجبة؟ "أي عندما أحدثت حدثا أصغر في طوافي الثاني"؟ وهل تعتبر لي عمرة واحدة أم اثنتين؟ وإن كانت تعتبر عمرتين، فأنا في العمرة الثانية لم أحرم من الميقات؛ لأن نيتي إتمام النسك وليست عمرة جديدة؟ أعتذر لكثرة أسئلتي، ولكن لقد التبس علي الأمر، وأخشى أن أكون لا زلت على إحرامي. وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت شاكة في انتقاض الوضوء أثناء رجوعك لإتمام العمرة، ولست جازمة -كما يفهم من قولك في سؤالك السابق: "كنت أشعر بعد كل وضوء بخروج ريح" -فإن طوافك صحيح؛ إذ الأصل صحة الوضوء، ولا يُحكمُ بانتقاضه لمجرد الشك، وليست هذه عمرة ثانية، وإنما هي إتمام لعمرتك التي لم تتم منك بسبب طوافك، وأنت حائض.
وإن كنت متيقنة من أن الوضوء انتقض، فالأمر كما ذكرناه لك في تلك الفتوى، من أن العلماء اختلفوا في الطهارة للطواف هل هي شرط صحة، أم واجبة فقط؟
وعلى القول بأنها شرط صحة، فطوافك غير صحيح، وما زلت على إحرامك، ويلزمك الرجوع لمكة، وإكمال العمرة، وإن تعذر الرجوع بكل حال، تحللت تحلل المحصر، والمحصر يتحلل بثلاثة أشياء، وهي على الترتيب:
1) النية.
2) وذبح الهدي.
3) والحلق أو التقصير.
فتذبحين هديا بنية التحلل، ثم تقصرين من شعرك قدر أنملة، والمراد بالهدي الشرعي أن يكون من بهيمة الأنعام، وبالغاً للسن المقدر شرعاً، وسليماً من العيوب المانعة من الإجزاء، وتذبحينه في البلد الذي أنت فيه، ولك أن توكلي أحدا يذبحه عنك في مكة.
قال صاحب الروض: ودم الإحصار، حيث وجد سببه من حل، أو حرم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضًا ... اهــ.
فإن عجزت عن ذبح الهدي؛ صمت عشرة أيام، قياساً على العاجز عن هدي التمتع.
ولا حرج عليك في الأخذ بقول من قال إن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف، ونرجو أن يكون لك سعة في هذا القول.
والله أعلم.