عنوان الفتوى : وصى مختار ووقف
سأل الشريف حمزة باشا محمد فى أن الست سيارة هانم بنت المرحوم عبد الله الجركسى قد أقامت السائل وصيا مختارا من بعدها على تركتها بمقتضى إشهاد شرعى صادر من محكمة مكة المكرمة فى 3 رجب سنة 1323 هجرية مرفق صورة رسمية منه بهذا الطلب وقد جاء به ما نصه (أقمت حفيدى الشريف محسن بك ابن ابنى المرحوم الشريف محمد بك نجل سيدنا المرحوم الشريف عبد الله باشا وجعلته وصيا مختارا عنى من قبلى على جميع تركتى وكل ما أخلقه من بعدى من عقار ومنقول وصامت وناطق وعلى قضاء واقتضاء ما على وما لى من ديون وعلى إفراز الثلث من جميع تركتى وكل ما أخلقه من بعدى من عقار ومنقول وصامت وناطق وعلى قضاء واقتضاء ما على وما لى من ديون وعلى إفراز الثلث من جميع تركتى يجهزنى ويكفننى منه ويخرجنى مخرج أمثالى ويتصدق بعد دفنى عند قبرى بما يراه ويجرى لى منه غسقاط صلاة وصوم وكفارة إيمان وغيرها على الطرق المعروفة بين السادات علماء الأحناف وينفق منه فى شراء خسفتين تفرشان بالمسجد الحرام المكى أوقات الصلاة الخمس بطول السنة ويرتب لها من يقوم بذلك ويشترى ستين دورقا لتملأ من ماء زمزم لتوضع أمام الخسفتين لإرواء من يشرب من المسلمين ويجدد ذلك كلما اضمحل ويفعل لى ايضا من الثلث المذكور خيرات ومبرات بنظره لكيون ثواب ذلك كله هدية إلى روح الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وإلى ورحى وأرواح أولادى إلا أن قالت وقد جعلت بعد وصيى هذا أن يكون الوصى على جميع ما ذكر أخاه صاحب السعادة الشريف عبد الله بك وبعدهما الأرشد فالأرشد من ذريتهما وقد قبل منى حفيدى هذا هذا الإيصاء لنفسه مشافهة وتعهد لى بالقيام بذلك إلى آخر ما جاء بهذا الإشهاد) ثم توفيت الست سيارة الموصية المذكورة واستلوى المقام وصيا على تلك التركة الموصى بها وهى عقار ومنقول وقد قام بما عهد به إليه من تجهيز الموصية وتكفينها والتصدق على قبرها وإجراء إسقاط الصلاة والصوم وكفارة اليمين فما العمل فى المنقول من الثلث هل يباع ويشترى به عقار يصرف من غلته مع العقار المتروك على الخيرات المبينة بالوصية أم يصرف من ثمن المنقول مع غلة العقار الموجود على الخيرات المذكورة (مع ملاحظة أن الخيرات المبينة بالوصية وهى شراء الخسفتين والستين دورقا وترتيب من يقوم بها يكفى فى القيام بإدائها جزء طفيف من غلة العقار الموصى به أما باقى الخيرات فلم تحددها الموصية بل تركتها إلى نظر المقام وصيا ورأيه) أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب
بالاطلاع على الوصية المذكورة علم منها أن الست سيارة المذكورة أقامت حفيدها الشريف محسن بك وصيا مختارا من قبلها على جميع تركتها ويقضى ويقتضى ما عليها وما لها من الديون ويفرز الثلث من جميع تركتها ويجهزها ويكفنها منه ويخرجها مخرج أمثالها ويتصدق على قبرها بعد دفنها بما يراه ومن ضمن ما أوصت به (أن ينفق منه فى شراء خسفتين تفرشان بالمسجد الحرام المكى أوقات الصلوات الخمس بطول السنة ويرتب لهما من يقول بذلك ويشترى ستين دورقا لتملأ من ماء زمزم لتوضع على الخسفتين لإرواء من يشرب من المسلمين ويجدد ذلك كلما اضمحل ويفعل لها أيضا من الثلث المذكور خيرات ومبرات بنظره وحيث إنها صرحت بما يفيد الدوام والاستمرار فى بعض ما أوصت به وهو شراء الخسفتين والستين دورقا حيث قالت (ويجدد كلما اضحمل) ومن حيث إن الوقف يثبت بالضرورة كما نص عليه الفقهاء قال فى رد المحتار ناقلا عن الفتح بصحيفة 555 جزء ثالث طبعة أميرية 1286 ما نصه (يثبت الوقف بالضرورة وصورته أن يوصى بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين أبدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة والوجه أنها كقوله غذا مت فقد وقفت دارى على كذا. وقال فى البحر ما نصه لو قال اشتروا من غلة دارى هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا. وقد صرح بذلك أيضا فى الفتاوى المهدية بصحيفة 588 جزء ثالث وعلى هذا ينبغى أن يقوم الوصى بتنفيذ ما أوصت به الموصية من تكفين وتجهيز حتى إذا بقى بعد ذلك شىء من المنقولات وباعه واشترى به عقارا وضمه إلى العقار المتروك عن المتوفاة وأنفق من ريع جميع ذلك فى الوجوه التى عينتها والتى فوضتها لرأيه كان منفذا لوصيتها وكان ما اشتراه وقفا بالضرورة وإن لم تذكر الموصية لفظ وقفت لأن الوصية بالغلة لتصرف فى خيرات على سبيل التأبيد لا تكون إلا وقفا كما صرح بذلك ايضا بصحيفة 588 من الفتاوى المهدية وهذا كله من الثلث الذى أوصت بإفرازه والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |