عنوان الفتوى : حكم إعفاء أحد الموظفين من الدوام دون تخويل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلقد كنت رئيساً لقسم في أحد المستشفيات وكان معنا في القسم رجل كبير في السن ولا يجيد الكتابة والقراءة ولديه أطفال، فقلت له لا تأتِ إلى العمل وإذا أردتك أوسأل عنك مدير الإدارة أقول له إنك موجود علما بأن مدير الإدارة لا يسأل عنه؟ والله يعلم أني أريد مساعدتة لكبر سنه وتقديراً له، وكان مرات يأتي إلي ببعض القهوة العربية من باب الهدية والله يعلم أني آخذها منه لا أرده حيث ولله الحمد أني غير محتاج، هل أنا مذنب علما بأني فعلت ذلك عن طيب نية والله يعلم ؟ وإذا كنت مذنبا لا سمح الله ماذا أعمل ولكم الشكر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما قمت به يعد حراماً ما لم تكن مخولاً بذلك من قبل الجهات المختصة وظاهر كلامك أنك غير مخول حيث ذكرت أنك تلجأ إلى الكذب وتقول للمدير عنه إنه موجود، والأمر ليس كذلك، وكذلك الهدايا التي يعطيكها هذا الشخص تعد حراماً لأنه إنما أعطاكها لما عملت له من إعفاء له من العمل أو تخفيفه عنه.
وكون نيتك حسنة وقصُدك الرفق بهذا الرجل لا يبرر لك ما صنعت، لكن إذا أردت الإحسان إلى هذا الرجل فاشفع له عند ذوي الاختصاص بالتقاعد أو الإعفاء من العمل أو التخفيف.
وراجع الفتاوى التالية: 17110 ، 26828، 9152 ،
8043.
والواجب عليك الآن هو أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تصلح الأمر بإرجاع الرجل إلى عمله؛ إلا إذا أعفاه من ذلك ذوو الاختصاص، وعليك أن تخبر ذوي الاختصاص بما صنعت وتتحمل النتيجة وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق: 2، 3].
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة