عنوان الفتوى : القرض بزيادة ربا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن القرض بزيادة هو نوع من أنواع الربا.
وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 4546 - والفتوى رقم: 19666.
ومن هذا تعلم السائلة حرمة ما أقدمت عليه من الاقتراض بزيادة بدون ضرورة شرعية تبيح لها ذلك.
أما ما ذكرته من عدم وجود بنوك إسلامية والتعذر بقضاء الديون فهذا كله ليس مبررًا للإقدام على هذه الكبيرة الخطيرة، وعليه فالواجب عليها الآن فسخ هذا العقد وإرجاع المبلغ إلى البنك إن قدرت على ذلك، وإلا فتسدد ما عليها، وتتوب إلى الله مما سبق، وتعقد العزم على عدم الرجوع إلى هذه المعصية ثانية، مع التنبيه إلى أنه لا يلزمك إلا رد رأس المال دون الفوائد.
والله أعلم.