عنوان الفتوى : حكم أكل الحيوانات المعلوفة بعظام ولحوم مجففة
جاءني صديق بفتوى أن أكل الدواجن التي يتم تسمينها في المزارع حرام لأنها تنمو على أعلاف من العظام واللحم المفروم والمجفف بطريقة معينة وبهذا تكون التغذية لهذه الدواجن من الدم وهذه الفتوى من أحد شيوخ الأزهر والذي تأكد من طريقة التغذية السابقة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأعلاف التي يدخل في تصنيعها مواد نجسة لا يجوز استخدامها لعلف الحيوانات والطيور، إذا كانت النجاسة باقية فيها، أما إذا استحالت هذه النجاسة عن وصفها الأصلي، بحيث صارت مادة أخرى، ولم يبق لها أي أثر، فالذي عليه أكثر أهل العلم أنها تأخذ حكم ما استحالت إليه، ولا مانع عندئذ من استخدامها كأعلاف للحيوانات والدواجن، والأفضل هو البحث عن بديل آخر لا توجد فيه هذه الشبهة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
2010 - والفتوى رقم: 6783.
ولمعرفة حكم الحيوانات التي أكثر طعامها النجاسات -وهي الجلاَّلة- راجع الفتوى رقم:
9571، والذي تبين منه أن الراجح -والله أعلم- هو أن لحم الجلاَّلة مكروه وليس بمحرم، لكن الأفضل أن تُحبس أيَّاماً قبل ذبحها، لينقَّى لحمها ويزكو.
والله أعلم.