عنوان الفتوى : القول في تحديد موعد الزفاف -عند الخلاف- قول من يطالب بالتعجيل منهما
تتمثل مشكلتي في أنني عاقد منذ سنة، وكنت متفقًا مع زوجتي على الدخول في الصيف القادم ـ إن شاء الله ـ مع العلم أنني أجلت الدخول العام الماضي لتتمكن زوجتي من تجهيز نفسها، لكنها فاجأتني بأنها تريد التأجيل مرة أخرى بسبب الظروف المادية لعائلتها، وأنا أرفض التأجيل، فهل هذا من حقي؟ وهل تحديد موعد الزفاف يكون بإذن وليها أم لا؟ ولمن يعود القرار في هذا الشأن؟ وهل لها أن تقرر دون إذن وليها؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تم عقد النكاح بين الزوجين، فلا يجوز للزوجة أن تمنع نفسها عن الزوج، ما دام قد أعطاها المهر المعجل، ولا يجوز للزوج كذلك أن يمتنع عن تسلم زوجته إذا عرضت نفسها عليه، قال ابن قدامة: إذا تزوج امرأة، مثلها يوطأ، فطلب تسليمها إليه وجب ذلك، وإن عرضت نفسها عليه لزمه تسلمها، ووجبت نفقتها، وإن طلبها، فسألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة أن تصلح أمرها فيها، كاليومين، والثلاثة؛ لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطرقوا النساء ليلًا؛، حتى تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة ـ فمنع من الطروق، وأمر بإمهالها لتصلح أمرها، مع تقدم صحبته لها، فها هنا أولى. اهـ.
وكنا قد بينا هذه الأحكام من قبل، فراجع فيها الفتويين رقم: 137039، ورقم: 131145.
وبهذا يعلم أن القول في تحديد موعد الزفاف ـ إذا حدث اختلاف بين الزوجين ـ قول من يطالب بالتعجيل منهما.
وعليه، فمن حقك رفض تأجيل الزفاف، ومن حقك المطالبة بتعجيله، والظروف المادية لأهل الزوجة لا يجعل لها الحق شرعًا في الامتناع عن تسليم نفسها، وليس من حق ولي الزوجة تأخير الزفاف.
والله أعلم.