عنوان الفتوى : الوقف على غير معين باطل
من كل من السيد / أحمد س. والسيد / على ا. فى واقف اسمه السيد ع. س. فى حال حياته ونفوذ تصرفاته الشرعية وقف لله سبحانه وتعالى بطوعه واخيتاره جملة عقارات كائنة ببندر المنصورة، كان يملكها بالملك الصحيح الشرعى إلى يوم صدور وقفه لها وقفا صحيحا شرعيا، جعل ماله لجهة بر لا تنقطع، أنشأ وقفه لها على نفسه ايام حياته ثم من بعده يكون المنزل المعروف بسكن الواقف المذكور المبين بكتاب وقفه الآتى ذكره فيه موقوفا لسكنى المستحقين المبينين بكتاب وقفه، وتكون باقى الأعيان الموقوفة مصروفا ريعها على أربع جهات. الجهة الأولى حصة قدرها الربع ستة قراريط على جميع المستحقين المعينين بكتاب وقفه وملحقه على البيان والتوضيح المذكور فيهما. والجهة الثانية حصة قدرها الربع ستة قراريط يصرف ريعها على إنشاء زاوية للعبادة ومدرسة لتعليم طالبى العلم ومكتب لتعليم الأطفال، وعين قطعة أرض تبنى عليها لاثلاثة المذكورة قدرها 350 مترا ثلاثمائة وخمسون مترا مربعا من ضمن قطعة أرض زراعية مملوكة له بالملك الصحيح الشرعى بزمام ميت طلخا نص فى إلحاقه الآتى ذكره بأنه سيشهد بإيقاف القطعة الأرض المعينة لإنشاء ما ذكر وعلى مصالح الزاوية والمدرسة والمكتب حسب البيان الوارد بكتاب وقفه وملحقه الآتى ذكرهما. والجهة الثالثة حصة قدرها الربع ستة قراريط على ما يطلب للحكومة من عوائد الأملاك ومن مبالغ الأحكار وغير ذلك مما هو مبين بكتاب وقفه وملحقه. والجهة الرابعة حصة قدرها الربع ستة قراريط يشترى بها أملاك تكون وقفا ملحقا بوقفه هذا حكمه كحكمه وشرطه كشرطه. ونص الواقف المذكور بكتاب وقفه بأنه إذا تعذر الصرف على أى جهة من الجهات الأربع المذكورة صرف ما كان يصرف عليها لباقيها وإذا تعذر الصرف على جميعها يكون جميع لك وقفا مصروفا ريعه على الفقراء والمساكين من المسملين أينما كانوا وحيثما وجدوا، واشترط الواقف المذكور شروطا منها أن النظر على وقفه هذا لنفسه أيام حياته ثم من بعده لكل من وملد ابنه على إبراهيم السعيد ولزوج بنت بنته أحمد سليمان مقدمى هذا إلى آخر ما شرطه الواقف المذكور بكتاب وقفه الصادر من محكمة المنصورة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1904 نمرة 156 سجل وبكتاب إلحاقه الصادر منها بتاريخ 8 ربيع الثانى سنة 1324 وأن السيد عثمان السعيد الواقف المذكور مات بعد ذلك إلى رحمة الله تعالى فى يوم 16 ربيع الثانى سنة 1324 ودفن بالمنصورة محل توطنه حيال حياته قبل أن ينشىء الزاوية والمدرسة والمكتب، وقبل أن يشهد بإيقاف القطعة الأرض المذكورة كما وعد بذلك فى حياته بكتاب وقفه وملحقه المذكورين فهل والحالة هكذا يكون الوقف على الجهة الثانية صحيحا وتكون القطعة الأرض المعينة لها وقفا صحيحا أيضا، ويكون تعيينه لها حال حياته وقفا وإن لم يصدر من الواقف إشهاد خاص بوقفها، وإذا كان كذلك تجبر الورثة على تسليم القطعة الأرض المعينة لبناء ما ذكر بعد قسمتها وفرزها للناظرين المذكورين لإنشاء الزاوية والمدرسة والمكتب المذكورة عليها تنفيذا لشرط الواقف المذكور، وإذا لم يكن شىء من ذلك يعتبر ما ذكر حينئذ من قبيل ما يتعذر صرفه ويعمل فيه بما شرطه الواقف أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب أفندم
فى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا أوصى رجل فى مرض موته بمبلغ معلوم من الدراهم ليعمر به سبيل ماء فى مكان مهيأ لبنائه فى طريق ليشرب منه المارة ووقف كرمه على ذلك تصرف غلته فى مصالحه ثم مات من مرضه المذكور عن تركة يخرج المبلغ والكرم من ثلثها فهل يصح (الجواب) نعم - وقف عقارا على مسجد أو مدرسة هيأ مكانا لبنائها قبل أن يبنيها اختلف المتأخرون والصحيح الجواز وتصرف غلته إلى الفقراء غلى أن تبنى وإذا ننيت ردت إليها الغلة ابن الهمام على الهداية من الوقف. ونقل المؤلف عن ده ما صورته (سئل) فيما إذا أنشأ رجل وقفه على مسجد سيعمره فإن تعذر الصرف عليه فعلى جهة بر أخرى متصلة، ثم مات الواقف ولم يعمر المسجد الموقوف عليه ولا أعد مكانا لتعميره. فهل يكون الوقف المذكور باطلا وتقسم الأماكن الموقوفة بين ورثة الواقف على الفريضة الشرعية أم لا (الجواب) الحمد لله ذكر فى كتب الفتاوى رجل هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل أن يبنى وقف على هذه المدرسة قرى بشرائطه وجعل آخره للفقراء وحكم قاض بصحته. أفتى القاضى الإمام صدر الدين أن هذا الوقف غير صحيح معللا بأن هذا الوقف قبل وجود الموقوف عليه وأفتى غيره من أهل زمانه بصحته ورجح بأن بعضا من المسجد بل هو الأصل فيها قد كان موجودا زمان الوقف وهو الموضع المهيأ لبناء المدرسة وأما فى هذه الصورة حيث لم يهيأ موضعا لبناء المدرسة فهو فى الحقيقة وقف على معدوم وهو أحرى بما علل به الإمام القاضى صدر الدين من البطلان والله أعلم - انتهى - فحيث كان الأمر كما ذكر وما تضمنه كتاب الوقف والإلحاق المذكورين لا يكون الوقف على إنشاء تلك الأماكن وعلى مصالحها صحيحا لأنه لم يبين موضعها على التعيين بل قال (من ضمن القطعة الأرض إلى آخره) فقد جعله على الشيوع فى قطعة الأرض المذكورة ولم يوقف المقدرا المذكور الذى هو ثلاثمائة وخمسون مترا مربعا كما ذكر لأنه وعد بوقفه بقوله (التى سيشهد الواقف بوقفها بإشهاد مستقل) ومات ولم يحصل منه ذلك فيكون ذلك المقدار باقيا على ملكه إلى وفاته يقسم بين ورثته بالطريق الشرعى، وبالجملة فإن كلا من الوقف على إنشاء تلك الأماكن ومصالحها ووقف المقدار المذكور من الأمتار غير صحيح لما ذكر فترجع الأرض إلى ملك الواقف وتورث عنه بالطريق الشرعى. والله تعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |