عنوان الفتوى : أحوال الهجرة من بلاد الكفر
أدرس في دولة من دول الاتحاد السوفييتي السابق تسمى (أرمينيا) وأنا الآن في السنة الدراسية الثالثة من الدراسة التي مدتها خمس سنوات وأنا هنا أعاني من مشاكل وهي عدم وجود مسجد لإقامة صلاة الجماعة، هذا يعني أني لا أصلي الصلاة جماعة مع الكفر والفجور والإباحية والخلاعة الموجودة في هذا البلد وأردت أن أعلم الفتوى في بقائي هنا وإكمال مدة دراستي ( سنتان ونصف) هذا وقد طلبت إفتائي في هذا الأمر من قبل وقد أفتيتم بترك هذا البلد والاستدلال بقوله تعالى(( ومن يتق الله يجعل له مخرجا)) وقد حاولت ترك هذا البلد والذهاب إلى بلد آخر فلقيت المجابهة والمعارضة من كل مكان من أسرتي وأصدقائي ومن كل مكان، وبما أنني أدرس في اللغة الإنجليزية هذا يعني أنني لا أستطيع الذهاب إلا إلى دولة تدرس في اللغة الإنجليزية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نصحناك في فتوى سابقة بأن تترك الدراسة في بلاد الكفر وتتحول إلى بلاد الإسلام؛ لأنك ذكرت أن ذلك ممكن إلا أنه سيؤخرك سنة، ولأن ذلك هو الأفضل والأسلم لك في دينك وعرضك، وقد أحلناك على فتاوى فيها تفصيل الأحكام المتعلقة بالعيش في بلاد الكفار والهجرة منها، وخلاصة ما في تلك الفتاوى أن الناس في الهجرة على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: من لا يستطيع الهجرة لمرض وعجز ونحو ذلك فهؤلاء لا تجب عليهم الهجرة.
والثاني: من يستطيع الهجرة إلا أنه يستطيع أن يقيم شعائر دينه ويأمن على نفسه الفتنة فهذا تستحب له الهجرة ولا تجب عليه.
والثالث: من يستطيع الهجرة ولا يستطيع أن يقيم شعائر الدين أو لا يأمن على نفسه الفتنة فهذا تجب عليه الهجرة.
وأنت أخبر بحالك وحال البلد التي أنت فيها، أما عن معارضة أهلك فراجع الفتوى رقم: 20969.
والله أعلم.