عنوان الفتوى : حكم الجهر بنوافل النهار
هل صلاة النفل للصلاة التي لا يجهر فيها مثل العصر والظهر غير صحيحة إذا جهرت بالصوت فيها لتسميع ما حفظت؟ وإذا كان هذا الفعل مكروها، فهل هي كراهة تحريم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن السنة السر في نافلة النهار, جاء في المجموع للنووي: وأما نوافل النهار: فيسن فيها الإسرار بلا خلاف، وأما نوافل الليل غير التراويح: فقال صاحب التتمة: يجهر فيها، وقال القاضي حسين وصاحب التهذيب: يتوسط بين الجهر والإسرار، وأما السنن الراتبة مع الفرائض: فيسر بها كلها، باتفاق أصحابنا. انتهى.
وكراهة الجهر في نافلة النهار كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم, جاء في التنبيه على مبادئ التوجيه للتنوخي المهدوي المالكي: واختلف في كراهية الجهر بالنهار على قولين، والقول بالكراهة قياساً على الفريضة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صَلاَةُ النّهَارِ عَجْمَاء ـ وهذا عموم يتناول النافلة والفرض، ومن قال بالجواز يقصر عنده الحديث على الفريضة، وقياساً على جوازه في الليل. انتهى.
وفي شرح التلقين للمازري المالكي: وأما نافلة النهار: فقال مالك في المبسوط: يخافت فيها بالقراءة، قال الشيخ أبو محمَّد: يستحب فيها الإسرار، وذكر القاضي أبو محمَّد أن في الإجهار فيها قولين: الجواز والكراهة. انتهى.
وعلى هذا، فالجهر بالقراءة في راتبة الظهر والعصر ليس بمحرم, وإنما الخلاف في كراهته وجوازه.
والله أعلم.