عنوان الفتوى : حكم اجارة الناظر لنفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من محمود أفندى قال أجر وكيل ناظر الوقف أطيانا من الوقف لنفسه فصار متوليا طرفى العقد ومؤجرا ومستأجرا، فهل يصح هذا العقد سواء كان الأجر المسمى فيه أجر المثل أو أقل منه بما لا يتغابن فيه الناس

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن نصوص الفقهاء تقضى بأنه لابد من تعدد العاقد فى الحقوق التى ترجع فيها الحقوق إلى نفس العاقد ومنها الإجارة إلا ما استثنى من ذلك وليس عقد الوكيل لنفسه منها، وعلى هذا لا تنعقد الإجارة المذكورة ويكون العقد باطلا. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...