عنوان الفتوى : حكم أخذ قرض من مؤسسة تفرض زيادة تحت بند (رسوم إدارية وبنكية)
يوجد مؤسسة اسمها مؤسسة الإسكان ، تقوم بإعطاء قروض للبناء وإرجاعها بنفس المبلغ ، ولكن حسب كلامهم يوجد مبلغ اسمه تحت بند رسوم إدارية وبنكية ، والمبلغ هو 3500$ ، ومبلغ القرض 30000$ علي عشر سنوات ، فما حكم ذلك ، حيث إنني حاولت أن آخذ من بنوك إسلامية ، ولكن نسبة المرابحه عالية جدا تقريبا زيادة 12000$ علي مبلغ 30000$ ؟
الحمد لله.
يجوز للمقرض أن يأخذ رسوما إدارية على القرض، تمثل التكلفة الفعلية التي يحتاجها لإجراء القرض، ولا يجوز له أن يشترط أزيد من ذلك ، بحيث ينتفع من القرض، فذلك ربا مجمع عليه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية :
أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض ، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً " انتهى من مجلة المجمع - ع 2، ج 2/ص 527
وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس، بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها :
" أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن، قروضاً مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة، سواء أكانت الفائدة صريحة، أم تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة) .
على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها، وجب أن يُقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض" انتهى من مجلة المجمع (ع5ج4ص2773، ع6ج1ص81 ).
وفي "المعايير الشرعية" ص 333 : " مستند جواز أن يأخذ المقرض ما يعادل التكلفة الفعلية فقط : أنها ليست زيادة على القرض، والمقرض محسن ، وما على المحسن من سبيل" انتهى.
وبناء على ذلك : فإذا كان للمؤسسة هيئة رقابة شرعية وقالت: إن هذه الزيادة هي التكلفة الفعلية لإجراء القرض ، أو قال ذلك أهل الخبرة المطلعين على الواقع في بلدك = فلا حرج عليك في الاقتراض حينئذ.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |