عنوان الفتوى : حكم صلاة من تيمم لصلاة الفجر خوفا من البرد مع قدرته على تسخين الماء
أحسن الله إليكم. إنسان تيمم لصلاة الفجر خوفا من البرد، مع وجود ما يدفئ به الماء وقدرته على ذلك، فهل يعيد الصلاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللجوء للتيمم لا يجوز إلا عند العجز عن تدفئة الماء والتضرر باستعماله. أما وجود مشقة محتملة: فلا تبيح ترك الماء والعدول عنه إلى التيمم، ولا تنفك العبادات -في الغالب- عن ذلك، ومن ترك استعمال الماء -في الحالة المذكورة- وصلى بالتيمم فصلاته باطلة، وعليه إعادتها أبدًا، وهو آثم لمباشرة الصلاة على غير طهارة مع القدرة عليها؛ فكأنه لم يصل أصلًا؛ لتركه شرطًا من شروطها مع القدرة عليه، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور". رواه مسلم، وغيره.
وقال النووي في المجموع: "فَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يغسل عضوا فعضوا ويدثر، أَوْ قَدَرَ عَلَى تَسْخِينِ الْمَاءِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ، أَوْ عَلَى مَاءٍ مُسَخَّنٍ بِثَمَنِ مِثْلِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ، لَا فِي الحضر، ولا في السفر؛ لأنه واجد لِلْمَاءِ قَادِرٌ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، فَإِنْ خَالَفَ وَتَيَمَّمَ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ، وَيَلْزَمُهُ إعَادَةُ مَا صَلَّى به". اهـ
وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: "متى أمكنه تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن الضرر؛ كأن يغسل عضوا عضوا، كلما غسل شيئا ستره، لزمه ذلك". اهـ
والحاصل: أن التيمم لا يجوز اللجوء إليه إلا عند فقد الماء أو الخوف من الضرر باستعماله، والواجب في الحالة المذكورة أن تعاد الصلاة -كما قلنا-، وأن يتوب الشخص المذكور مما أقدم عليه.
والله أعلم.