عنوان الفتوى : يكره إفراد يوم السبت بالصيام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم إفراد يوم السبت بصوم؟ وجزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
      
فيكره إفراد يوم السبت بالصيام، لحديث عبد الله بن بسر عن أخته رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه" رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. وذلك لأن اليهود يعظمون يوم السبت، وقد أمرنا بمخالفة أهل الكتاب، وإنَّمَا قيد هذا بحالة الإفراد مراعاة للأدلة الأخرى الدالة على الجواز . فإن لم يفرد ذلك اليوم ووصله بما قبله أو بما بعده، أو وافق يوماً يعتاده كمن يصوم يوماً ويفطر يوما، أو وافق يوم عرفة، أو عاشوراء فلا كراهة، وكذا إن وجد سبب آخر كمن نذر أن يصوم يوماً يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه، فوافق يوم السبت مثلا فإن له صومه.
إضافة إلى أن حديث عبد الله بن بسر في النهي عن إفراد يوم السبت مختلف في تصحيحه وتضعيفه، وقد نقل الإمام ابن القيم عن الإمام مالك أنه قال عن الحديث: هذا كذب.
قال ابن القيم: ذكره عنه أبو داود، قال الترمذي: هو حديث حسن.
وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي: هو حديث مضطرب، وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود، فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم.. زاد المعاد (2/79). والله تعالى أعلم.