عنوان الفتوى : وقف اسحقاقى صار ملكا قانونا
من السيد / عبد المجيد على قال إنه بتاريخ شهر أكتوبر سنة 1945 وقف رجل وقفا وأنشأه على نفسه ابتداء ثم من بعده على أولاده إلى انقراضهم أجمعين. وقد ميز بعض أولاده عن بعض فى الوقف ولم يدخل أولاد بنته المتوفاة قبل صدور هذا الوقف سنة 1932 - وأن الواقف المذكور توفى بتاريخ أول يناير سنة 1954 عن زوجته وأولاده محمود وعبد المجيد وعبد الباقى ونفيسة وعن ابن ابنه المتوفى قبله سنة 1916 وعن أولاد ابنته المتوفاة قبله سنة 1936. فما الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية توزيع هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف الأهلى
إن هذا الواقف وقف وقفه المشار إليه على نفسه ابتداء فيكون له حق الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح هذا الوقف ملكا له من تاريخ العمل بهذا القانون وهو 14 سبتمبر سنة 1952 طبقا للمادة الثالثة منه - وبوفاته بعد هذا التاريخ من أول يناير سنة 1954 يعتبر هذا الوقف تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون كباقى تركته طبقا لأحكام قانون الميراث والوصية - وحيث إنه توفى بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أيضا عن زوجته وأولاده محمود وعبد المجيد وعبد الباقى ونفيسة وعن ابن ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله يكون لفرع كل من ولديه المتوفيين قبله فى تركته ومنها أعيان هذا الوقف وصية واجبه بمثل ما كان يأخذه أصلح لو كان موجودا وقت وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث طبقا لمادة 76 من قانون الوصية المذكور - فتقسم تركته ومنها أعيان هذا الوقف إلى ثمانين سهما لأولاد ولديه منها واحد وعشرون سهما تقسم بين اصولهم للذكر ضعف الأنثى فيستحق أبن ابنه منها أربعة عشر سهما، ويستحق أولاد بنته سبعة أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى، والباقى هو الميراث وقدره تسعة وخمسون سهما تقسم بين ورثته لزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يكن أوصى أولاد ولديه بشىء ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |