عنوان الفتوى : الوقف على بعض الذرية ابتداء وتحوله إلى ملك

مدة قراءة السؤال : 5 دقائق

من السيد / الصاغ أركان حرب عبد الخالق صالح قال أوقف المرحوم السيد / صالح السيد محمد بتاريخ 22 يولية سنة 1922 أمام محكمة الإسكندرية الشرعية. وتبين منه أنه وقف واحدا وعشرين قيراطا فى كامل أرض وبناء منزل بالإسكندرية وأنشأه على نفسه ثم من بعده على أولاده السيد ونبوية ودولت ونعمات وحياة ومن سيحدثه الله له من الذرية ثم من بعدهم على أولادهم وقفا مرتب الطبقات على الوجه الوارده به. وشرط لنفسه فيه الشروط العشرة، وبمقتضاها غير فى وقفه هذا بإشهاد التغيير الصادر منه أمام محكمة السنطة الشرعية بتاريخ 25 يوليو سنة 1945 بأن اخرج وحرم أولاده الموقوف عليهم المذكورين وذريتهم نظرا واستحقاقا إخراجا وحرمانا كليين وأدخل بدلهم من تاريخ هذا الإشهاد أولاده يحيى وحسين وعصمت وماجدة ومن سيحدثه الله له من الأولاد بعد ذلك بالفريضة الشرعية. ثم من بعدهم على أولادهم وذريتهم وقفا مرتب الطبقات إلى آخر ما جاء به واحتفظ لنفسه بحث الشروط العشرة وتكرارها فى هذا الوقف - أما ثانى كتابى وقفه فإنه صدر منه أمام محكمة طنطا الشرعية بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1933 بوقف منزل بطنطا هو المبين به. وأنشأه من تاريخ على أولاده محمد وعبد الخالق وإبراهيم وحسن وحفيظة المرزوقين له من زوجته الست سنية السيد يوسف، وجعل لهذه الزوجة الثمن والباقى لأولاده المذكورين للذكر ضعف الأنثى بشرط أن تبقى هذه الزوجة على عصمته إلى وفاته ولا تتزوج بعده بغيره، فإن حصل ذلك رد نصيبها لأصل الوقف، ثم من بعد كل من أولاده يكون نصيبه وقفا على أولاده وهكذا وقفا مرتب الطبقات. وشرط لنفسه فى هذا الوقف أيضا الشروط العشرة. كما اطلعنا على صورة غير رسمية من الإقرار الصادر منه بتاريخ 26 يولية سنة 1945 المتضمن أنه اشترى لابنه السيد صالح السيد من ماله الخاص منزلا بالمنصورة فى سنة 1929 بمبلغ ألف جنيه وبنى به دورا آخر بألف جنيه وأنه أعطاه فى سنة 1926 مبلغ ألف جنيه جنيه نقدا ليتجر فيها. وقال وتركت له كل كذلك نظير ما يستحقه من تركتى بعد وفاتى، وفى سنة 1934 اشترى أيضا من ماله الخاص اثنين وعشرين فدانا لبناته نبوية ودولت ونعمات وحياة وترك لهن الريع من يوم الشراء لكى ينتفعن به، وقال وقد اعتمدت على أن يكون هذا كله بصفة ميراث منى لهن فى حالة حياتى وبعد وفاتى - ثم قال ولى أولاد آخرون من زوجتى الست سنية السيد يوسف وهم بعد الخالف وحسن وإبراهيم وحفيظة ومحمد حسنى ويحى وحسين وعصمت واجدة وقد وقفت عليهم أملاكى الباقية وهى المنزل الكائن بطنطا وهو لعبد الخالق وحسن وإبراهيم ومحمد حسنى وحفيظة والمنزل الكائن بالإسكندرية وهو ليحيى وحسين وعصمت وماجدة. وهذه القيمة نظير ما أخذه إخوتهم السابقون ولو أن هذه القيمة لا تساوى ما أخذه الآخرون شرعا ولكن ما تقدم كان فى حالة ميسرتى فى تجارتى وحيث أن تجارتى أوقفت فقد وقفت إلى ذلك ووقفت ذلك حفظا لحقوق أولادى من الست سنية السيد يوسف وذلك لتربيتهم وهذا اعتراف منى بذلك - وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى بتاريخ 23 يولية سنة 1954 عن أولاده المذكورين جميعا ما عدا بنته نبوية التى توفيت قبله فى سنة 1935 عن ذرية موجودين. وطلب السيد السائل معرفة مصير الأعيان الموقفة بعد العمل بقانون إلغاء الوقف وهل تصير ملكا للاقف وإذا صارت ملكا له فهل أولاده غير الموقوف عليهم يرثون مع أخوتهم الموقوف عليهم فى الأعيان الموقوفة فى حالة اعتبارها ملكا للواقف وهل توزيع المتوفى لثروته فى حياته يعتبر تصرفا شرعيا يجب تنفيذه بعد وفاته أولا وما هى جهة الاختصاص التى يجب أن يحتكم إليها الطرفان فى هذا النزاع وهل يجوز الاستئناف فى الحكم الذى تصدره هذه الجهة أم لا

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

أولا إن الوقفين المذكورين وهما وقف حصة منزل الإسكندرية ووقف منزل طنطا وإن كان الواقف لم يقفهما على نفسه ابتداء إلا أنه وقفهما على بعض ذريته واشترط لنفسه فى كليهما الشروط العشرة فيكون له حق الرجوع فيهما طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصير هذان الوقفان ملكا للواقف طبقا للمادة الثالثة منه، وبوفاة فى 23 يوليو سنة 1954 بعد العمل بالقانون المذكور يعتبران تركة عنه ويرثهما ورثته الشرعيون ومنهم جميع أولاده سواء فى ذلك الموقوف عليهم هذين الوقفين وغير الموقوف عليهم، وفى هذه الحالة يستحق أولاد بنته نبوية المتوفاة قبله وصية واجبة بمثل ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاته طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولا يمنع من ذلك شرؤه لباقى أولاده غير الموقوف عليهم ما يوازى حقهم فى هذين الوقفين من تركته لأنه تصرف منجز مباح ومنفصل عن الوقف ولا علاقة له به وللواقف تمام الحرية فيه. وهو كذلك ليس من موانع حق الرجوع فى الوقف المنصوص عليها المادة المذكورة - كما أن القانونين المذكورين لم يحتط فيهما لمثل هذه الحالة النادرة. ثانيا إن إقرار المورث المذكور بتوزيع تركته غرضه فيه واضح بين وهو تحقيق العدالة بين أولاده لضمان عدم وقوع الخلاف بينهم وخشية أن يطغى فريق منهم على فريق آخر وخاصة أنهم جميعا غير أشقاء وفيهم القاصر وغير القاصر فهو تصرف أشبه بوصية وليس بوصية حتى يأخذ حكمها. فهذا التوزيع كان المورث يحرص كل الحرص على تنفيذه قبل وفاته وبعدها لولا صدور قانون إلغاء الوقف المذكور الذى قام عقبة فى تنفيذ هذه الرغبة، ولا شك أنها رغبة محمودة وجائزة شرعا عند كثير من الفقهاء، وهو الذى اخترته المادة 13 من قانون الوصية المذكور. إلا أن هذا الإقرار لم يستوف الشروط الفقهية ولا الشروط القانونية التى جاءت بالمادة المذكورة وغيرها من مواد هذا القانون. فلا يمكن والحالة هذه تنفيذ ما جاء به لا من الناحية الفقهية ولا من الناحية القانونية، ولا يوجد ما يوجب تنفيذه إلا شىء واحد وهو قانون مراعاة العدالة والتعاطف والتراحم والمودة بين الإخوة والوفاء من الأولاد الموهوب لهم لمورثهم، ويظهر ذلك فى طاعتهم له بتنفيذ رغبته خضوعا لإرادته وعرفانا بجميله وإرضاء له سيما وأن الذين سيلحقهم الجوار أغلبهم قصر. فإذا توفرت هذه الصفات المحمودة بين الورثة فإنا نرى بعد التجاوز عن القيود القانونية والفقهية، وإذا ثبت لديهم أن هذا الإقرار صاد عن مورثهم فإنه لا مانع من الأخذ به بهذا التوزيع وديا تلبية لداعى العدالة وإرضاء للضمير ومراعاة لما ذكر مع غض النظر عما يعطيه القانون من حقوق للموهوب لهم من الورثة. وفى ذلك إرضاء لله ورسوله والناس. وحينئذ تعطى الأعيان التى كانت موقوفة لمن كانت موقوفة عليهم من ذريتهم ويعطى الآخرون الأعيان التى اشتريت لهم. فإذا زادة قيمة ما أعطى لفريق عما أعطى لفريق آخر كان مجموع هذه الزيادة كأنه وصية اختيارية تنفذ من ثلث جميع التركة دون توقف على إجازة باقى الورثة طبقا للمادة 37 من قانون الوصية المذكور وفى هذه الحالة يقوم أولاد نبوية مقام أمهم ويستحقون نصيبها - ثالثا بعد أن بينا حكم هذه الحادثة من الناحية القانونية فى البند الأول فلا داعى إذن لرفع الأمر إلى القضاء لأن الحل الوحيد المنتج هو ما ذكرناه فى البند الثانى. ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...