عنوان الفتوى : كلام ابن تيمية في مصارف الفيء، وليس عن الكافر الحربي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بارك الله فيكم، ونفع بعلمكم، وجزاكم الله خيرا. كنت في حوار مع أحد الأشخاص عن جهاد الكفار، فذكر لي تعريفا للكافر المحارب على أنه: (هو كل بالغ عاقل قادر على القتال، سواء قاتل أم لم يقاتل) أي: أنه كل من كان بالغا قادرا على حمل السلاح فهو كافر محارب حلال الدم حتى وإن لم يقاتل, وعندما طالبته بذكر المصدر أو الدليل، فذكر لي هذا الكلام -وهو منقول عن ابن تيمية-: قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى -عندما كان يتكلم عن ديوان أنشأه عمر بن الخطاب-: "كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لَمَّا كَثُرَ الْمَالُ، أَعَطَى مِنْهُمْ عَامَّةَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ لِجَمِيعِ أَصْنَافِ الْمُسْلِمِينَ فَرْضٌ فِي دِيوَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ" اهـ. ثم قال -وتأمل جيدا حتى تعرف-: "لَكِنْ كَانَ أَهْلُ الدِّيوَانِ نَوْعَيْنِ: 1- مُقَاتِلَةٌ، وَهُمْ الْبَالِغُونَ. 2- وَذَرِّيَّةٌ، وَهُمْ الصِّغَارُ وَالنِّسَاءُ الَّذِينَ لَيْسُوا مَنْ أَهْلِ الْقِتَالِ" اهـ. انظر -رحمك الله- إلى تقسيمه: المقاتلة = البالغون. غير أهل القتال = الصغار والنساء. سؤالي باختصار كالتالي: هل أهل القتال هم البالغون القادرون على حمل السلاح؟ وبناء عليه؛ هل يجوز قتل الرجال البالغين القادرين على حمل السلاح من الكفار حتى وإن لم يقاتلونا وكانوا مسالمين لنا؟ فمثلا: إذا وجدت في طريقي رجلا كافرا ليس بمعاهد، ولا مستأمن، ولا ذمي، يجوز لي قتله، حتى وإن لم يبدأني بقتال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكلام شيخ الإسلام في اختلاف أهل العلم في مصارف الفيء، لمن تكون؟ فذكر أن: (عُمَر بْن الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لَمَّا كَثُرَ الْمَالُ أَعَطَى مِنْهُمْ عَامَّةَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَكَانَ لِجَمِيعِ أَصْنَافِ الْمُسْلِمِينَ فَرْضٌ فِي دِيوَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ، لَكِنْ كَانَ أَهْلُ الدِّيوَانِ نَوْعَيْنِ: مُقَاتِلَةٌ؛ وَهُمْ الْبَالِغُونَ، وَذَرِّيَّةٌ؛ وَهُمْ الصِّغَارُ وَالنِّسَاءُ الَّذِينَ لَيْسُوا مَنْ أَهْلِ الْقِتَالِ). انتهى. فالمقصود بالمقاتلة -هنا- هم البالغون من المسلمين، لا من الكافرين الحربيين، ولا من غيرهم، فلا علاقة لكلام شيخ الإسلام -هذا- بالكفار الحربيين.
وأما الكلام عن الكافر الحربي، ومتى يقتل؟ فقد تكلمنا على ذلك في أكثر من فتوى، منها هاتين الفتويين: 174343، 265627. فراجعهما.

والله أعلم.