عنوان الفتوى : كلام ابن تيمية في مصارف الفيء، وليس عن الكافر الحربي
بارك الله فيكم، ونفع بعلمكم، وجزاكم الله خيرا. كنت في حوار مع أحد الأشخاص عن جهاد الكفار، فذكر لي تعريفا للكافر المحارب على أنه: (هو كل بالغ عاقل قادر على القتال، سواء قاتل أم لم يقاتل) أي: أنه كل من كان بالغا قادرا على حمل السلاح فهو كافر محارب حلال الدم حتى وإن لم يقاتل, وعندما طالبته بذكر المصدر أو الدليل، فذكر لي هذا الكلام -وهو منقول عن ابن تيمية-: قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى -عندما كان يتكلم عن ديوان أنشأه عمر بن الخطاب-: "كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لَمَّا كَثُرَ الْمَالُ، أَعَطَى مِنْهُمْ عَامَّةَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ لِجَمِيعِ أَصْنَافِ الْمُسْلِمِينَ فَرْضٌ فِي دِيوَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ" اهـ. ثم قال -وتأمل جيدا حتى تعرف-: "لَكِنْ كَانَ أَهْلُ الدِّيوَانِ نَوْعَيْنِ: 1- مُقَاتِلَةٌ، وَهُمْ الْبَالِغُونَ. 2- وَذَرِّيَّةٌ، وَهُمْ الصِّغَارُ وَالنِّسَاءُ الَّذِينَ لَيْسُوا مَنْ أَهْلِ الْقِتَالِ" اهـ. انظر -رحمك الله- إلى تقسيمه: المقاتلة = البالغون. غير أهل القتال = الصغار والنساء. سؤالي باختصار كالتالي: هل أهل القتال هم البالغون القادرون على حمل السلاح؟ وبناء عليه؛ هل يجوز قتل الرجال البالغين القادرين على حمل السلاح من الكفار حتى وإن لم يقاتلونا وكانوا مسالمين لنا؟ فمثلا: إذا وجدت في طريقي رجلا كافرا ليس بمعاهد، ولا مستأمن، ولا ذمي، يجوز لي قتله، حتى وإن لم يبدأني بقتال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلام شيخ الإسلام في اختلاف أهل العلم في مصارف الفيء، لمن تكون؟ فذكر أن: (عُمَر بْن الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لَمَّا كَثُرَ الْمَالُ أَعَطَى مِنْهُمْ عَامَّةَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَكَانَ لِجَمِيعِ أَصْنَافِ الْمُسْلِمِينَ فَرْضٌ فِي دِيوَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ، لَكِنْ كَانَ أَهْلُ الدِّيوَانِ نَوْعَيْنِ: مُقَاتِلَةٌ؛ وَهُمْ الْبَالِغُونَ، وَذَرِّيَّةٌ؛ وَهُمْ الصِّغَارُ وَالنِّسَاءُ الَّذِينَ لَيْسُوا مَنْ أَهْلِ الْقِتَالِ). انتهى. فالمقصود بالمقاتلة -هنا- هم البالغون من المسلمين، لا من الكافرين الحربيين، ولا من غيرهم، فلا علاقة لكلام شيخ الإسلام -هذا- بالكفار الحربيين.
وأما الكلام عن الكافر الحربي، ومتى يقتل؟ فقد تكلمنا على ذلك في أكثر من فتوى، منها هاتين الفتويين: 174343، 265627. فراجعهما.
والله أعلم.