عنوان الفتوى : وصية الواقف بالتسوية بين الذكر والأنثى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبد المجيد السيد قال أوصى صاحب الوقف أن الأنثى مثل الذكر بالسوية فهل بعد قانون حل الوقف تتغير هذه الوصية أم مازالت سارية بعد حل الوقف

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

قد اطلعنا على السؤال المسطر بعاليه - والجواب - أنه إذا نص الواقف فى كتاب الوقف على التسوية بين الذكر والأنثى فى الاستحقاق فى سائر الطبقات أو سكت عن ذلك فلم ينص على المفاضلة أو التسوية بين الذكر والأنثى فى سائر الطبقات فتكون أعيان الوقف التى أصبحت ملكا للمستحقين بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1052 مملوكة لهم بالتساوى بين الذكر والأنثى. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...