عنوان الفتوى : حكم أخذ الأهل معاش عائلهم الذي يعمل في شركة سجائر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل يعمل في شركة السجائر، فهل يحرم على أهله أخذ معاشه؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حرمة العمل في شركات بيع السجائر، كما في الفتوى رقم: 127417.

وأما بالنسبة للمعاش المتحصل من العمل في شركة بيع السجائر:  فيحتمل أن يقال بإباحته، بناء على صحة العقد على ما فيه إعانة على المحرم، وهذا ما أفتينا به في الفتويين رقم: 55633، ورقم: 63411.

ويحتمل أن يكون محرما، لأنه الفعل المحرم عوضه لا يحل، كما جاء في الحديث: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أخرجه أحمد، وصححه ابن حبان.

وهذا ما أفتينا به في أكثر الفتاوى، كالفتاوى التالية أرقامها: 99709، 123623، 38615.

وأما أخذ الأهل من راتب معيلهم الذي يعمل بشركة التبغ: فإن قلنا بإباحة الراتب فلا إشكال في جواز الأخذ منه، وأما على القول بحرمته: فكذلك يرى بعض العلماء أنه لا يحرم الأخذ منه، لأن مثل هذا الكسب المحرم متعلق بذمة كاسبه، لا بعين ماله أصلا، وقد سبق أن أفتينا بهذا في الفتويين رقم: 250366، ورقم: 237748.

وهذا القول فيه رخصة وتوسعة في هذا الباب، لا سيما وأن تحريم السجائر قد يخفى على كثيرين ـ إذ ليس مقطوعا بتحريمه، إذ هو لا منصوص ولا مجمع عليه ـ وقد يكون العامل في شركة التبغ جاهلا، أو مقلدا لبعض من يفتي بعدم حرمته.

والله أعلم.