عنوان الفتوى: حكم الراتب التقاعدي لمن كان يعمل في البنك الربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسن هذا الشخص في ترك العمل بالبنك الربوي والتوبة من ذلك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبته ويوفقه لكل خير، فالعمل في البنك الربوي محرم لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، والراتب المستفاد منه محرم، وكذلك ما يعطاه من مال بعد التقاعد محرم؛ لأنه ناتج عن العمل في البنك، ولذا فإن من أخذ هذا المال عليه ألا ينتفع به، بل يصرفه في مصالح المسلمين العامة، إلا إذا اضطر إلى أخذ شيء منه، فلا بأس أن يأخذ بقدر ما يدفع به ضرورته أو حاجته الشديدة.

 وراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها:  3502، 84280، 18727، 36598، 71269.

ولكن إذا كان راتب التعاقد مشتملاً على منحة من جهة أخرى غير البنك كما ذكرت في سؤالك فيجوز للمتعاقد أخذ هذه المنحة إذا لم تكن مقابل العمل في البنك الربوي.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط