عنوان الفتوى : شرح حديث: من صلى الصبح في جماعة...
ما صحة ثبوت لفظة: في جماعة ـ في حديث: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله؟ وهل الفضل يشمل من صلاها في وقتها في غير جماعة؟. رفع الله قدركم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المشار إليه حديث صحيح، كما قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وغيره، ولفظه كما جاء فيه: عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير، واللفظ له، ورجال إسناده رجال الصحيح.
وجاء الحديث غير مقيد بالصلاة في الجماعة، ففي صحيح مسلم: عن أنس بن سيرين، قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم.
ولكن ذكر شراح الحديث عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح... أي جماعة، كما في رواية أخرى لمسلم، قال العلقمي: فهي مقيدة لبقية الروايات المطلقة. اهـ.
والقاعدة عند أهل العلم هي حمل المطلق على المقيد، ومن ثمّ فمن أراد هذا الفضل فليحافظ على صلاة الصبح في الجماعة، ولم نقف على من قال بأن هذا الفضل يشمل من صلاها في وقتها بغير جماعة، ولكن فضل الله واسع، وقد ورد في السنة أن من كانت له عبادة يعملها وعجز عن فعلها لمرض أو سفر أو نحوه... كتبت له تلك العبادة، فعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري.
وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه. رواه أبو داود والنسائي.
وعليه، فمن كان محافظا على الجماعة، فالمرجو حصوله على هذا الفضل إذا تخلف عن الجماعة لعذر من نحو نوم أو مرض أو غير ذلك.
والله أعلم.